مرة أخرى، أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، لأسباب متعددة.

وحسب قرار المحكمة الدستورية، فإن تعديل بعض مواد النص التي صرحت بعدم دستوريتها في قرار سابق “لم تقض بفصل تلك المواد عن مجموع النص المعروض، وحال ذلك دون إصدار الأمر بتنفيذه، مما لا يمكن معه الاعتداد بأثر الإجراءات التي اتبعت سابقا، من أجل إقراره، بل تعين، ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية، مباشرة المبادرة التشريعية بشأن القانون التنظيمي المذكور واتباع الإجراءات المقررة دستورا، لوضعه من جديد“.

تبعا لذلك، فإن النص الذي عرض على المحكمة “نص جديد، لا ينحصر في ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية على نص سبق لها البت فيه، أو في مجرد ملاءمة مقتضيات سبق لها أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور، بل يشمل، من بين صور أخرى، إمكانية استحداث مقتضيات جديدة محل التي صرحت المحكمة بمطابقتها أو عدم مطابقتها للدستور، أو تعديل تلك المقتضيات، ولا يتقيد المشرع، في كل ذلك، علاقة بالقانون التنظيمي المعروض، إلا بضوابط ثلاثة، أولها، أن لا يتعدى النطاق الموضوعي للقانون التنظيمي أو يقصر عن التشريع فيه، على النحو المقرر، على وجه الخصوص، في الفقرة الأخيرة من الفصل 133 من الدستور، وثانيها، ضرورة الامتثال لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، مما يقتضي من المشرع ملاءمة المقتضيات المصرح بعدم دستوريتها  مع قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، امتثالا لحجيته المطلقة تعليلا ومنطوقا، وثالثها، التقيد باتباع الإجراءات التي أقرها الدستور لوضع مشاريع القوانين التنظيمية“.

ومنه فإن مشروع القانون التنظيمي موضوع القرار “تم إيداعه، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري”، لتكون بذلك الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي المعروض غير مطابقة للدستور”، حسب قرار المحكمة الدستورية.                                         

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *