بمطالبته بعزل عزيز أخنوش من جماعة أكادير، يكون حزب “الاشتراكي الموحد” قد سقط ضحية للفهم غير الصحيح للقانون، ذلك ما يؤكده نور الدين خليل عضو المجلس الجماعي لأكادير ونقيب هيئة المحامين بأكادير.

لقد وجد حزب الاشتراكي الموحد نفسه في وضع محرج من خلال ورطة ممثله في مجلس جماعة أكادير  الصادق ماء العينين، عدم تمييزه بين القوانين المؤطرة لمؤسسة رئيس المجلس وتلك التي تؤطر العضو المنتخب، خاصة فيما يتعلق بمسطرة العزل.

وفي هذا الصدد، أكد نور الدين خليل عضو المجلس الجماعي لأكادير ونقيب هيئة المحامين بأكادير في بيان توضيحي تتوفر جريدة “Le12.ma” على نسخة منه، أن “المشرع خص الإقالة في حالة الغياب للأعضاء دون الرئيس الذي أفرد له حالات أخرى للإقالة ودون أن تندرج ضمنها حالة الغياب“.

وأضاف نقيب هيئة المحامين أن “المشرع منذ الميثاق الجماعي لسنة 1974 إلى غاية القانون التنظيعي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات. ظل دوما يميز بين الرئيس والمجلس كمؤسستين قانونيتين مستقلتين من حيث الطبيعة والصلاحيات”.

وأوضح في بيانه التوضيحي أن “المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14 تتعلق بأعضاء مجلس الجماعة ولا تنطبق مقتضياتها على الرئيس. والذي هو أصلا من يمسك سجل الحضور ويعلن عن المتغيبين وفقا لنفس المادة، مما لا يمكن معه لهذه المادة أن تسند صلاحية مراقبة الغياب إلى متغيب مفترض”.

وتابع قائلا أن “الغاية من هذا المقتضى القانوني هو دفع الأعضاء لممارسة مهامهم الإنتدابية والوفاء بإلتزامهم نحو البيئة الناخبة. والتي هي مهام لا تقبل التفويض بخلاف الرئيس الذي خول له المشرع ممارسة مهامه عن طريق الإمضاء والصلاحيات طبقا للمادة 103 من القانون التنظيعي رقم 14/113، بشكل لا يمكن معه تصور الإخلال بالمهام الإنتدابية من طرف الرئيس“.

وأكثر من هذا، يضيف المصدر ذاته، “أن المشرع وبمقتضى المادة 109 من نفس القانون خول للرئيس إمكانية الغياب الذي حدد له الأمد الأدنى زمنيا في شهر وبدون حد أقصى. مع تأكيد حقه في تفويض كافة صلاحياته“.

وبذلك يكون حزب “الاشتراكي الموحد” قد سقط ضحية للفهم غير الصحيح للقانون بعدما طالب بعزل أخنوش من جماعة أكادير دون أساس قانوني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *