زفت حكومة عزيز أخنوش خبر سارا للمغاربة، بمنح عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي يصادف منتصف الأسبوع المقبل.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت جريدة “le12.ma”، بنسخة منه، أن الحكومة قررت أن تعطل عن العمل بصفة استثنائية إدارات الدولة والجماعات ‏الترابية ‏يوم الجمعة 12 أبريل 2024، الذي يلي عطلة العيد.

وجاء في بلاغها، بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستنادا إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 جمادى الثاني 1426 )20 يوليوز2005 (بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية كما تم تتميمه وتغييره بالمرسوم رقم 880-18-2 بتاريخ 29 من صفر 1440 ‏‏(8 نوفمبر 2018).

لذلك، يورد البلاغ، “قررت الحكومة أن تعطل عن العمل بصفة استثنائية إدارات الدولة والجماعات ‏الترابية ‏يوم الإثنين 24 أبريل 2023، الذي يلي عطلة العيد، وذلك إذا صادف فاتح شوال يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، عيد الفطر المبارك”.

وطالبت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منح عطلة استثنائية تمتد لثلاثة أيام عوض يومين، خلال عيد الفطر المبارك

وأوضحت مزور، في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة، تتوفر جريدة “le12.ma” على نسخة منها، أنه من المتوقع أن يحل عيد الفطر المبارك هذه السنة إما يوم الأربعاء 10 أبريل أو يوم الخميس 11 أبريل 2024، ولا يمكن معرفة يوم العيد إلا بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 رمضان 1445/9 أبريل 2024)، مما سيطرح بعض الصعوبات أمام الموظفين الراغبين في السفر لقضاء عطلة العيد خارج مدن عملهم.

وتابعت الوزيرة إلى أنه “لتفادي هذا الارتباك، وبغية التخفيف من ذروة التنقل عبر الطرق على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية، وقصد تمكين المواطنين من قضاء عطلة عيد الفطر في ظروف ملاءمة، نقترح عليكم، ما لم تروا مانعا في ذلك، أن تمتد عطلة عيد الفطر المبارك لهذه السنة ثلاثة أيام عوض يومين، وذلك بإسناد يوم عطلة استثنائية إما يوم الأربعاء 10 أبريل إذا صادف هذا اليوم الثلاثين من رمضان ويوم الجمعة 12 أبريل إذا صادف هذا اليوم الثالث من شوال”.

واعتمدت الوزيرة في مقترحها، على المرسوم رقم 2.05916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليو (2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية كما تم تتميمه وتغييره بالمرسوم رقم 4000-10-2 بتاريخ 29 من صفر 1440 (3) نوفمبر (2018)، ولا سيما المادة الثانية منه التي تنص على إمكانية تعطيل العمل لمدة محددة بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بإدارات الدولة والجماعات الترابية بقرار رئيس الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *