أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حكمها في حق البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري وعدد من المتهمين الآخرين، الذين كانوا يواجهون تهما جنائية ثقيلة، على خلفية قضية الفساد المالي التي هزت جماعة فاس.

وقضت استئنافية بفاس، بإدانة عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي المعزول من مهامه البرلمانية بحكم إداري، بـ5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته، بـ”اختلاس أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.

وقرر رئيس غرفة جرائم الأموال الابتدائية، محمد اللحيا، وفق مصدر جريدة le12.ma، تبرئة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من التهم المنسوب إليهما.

كما حكمت المحكمة، بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها و30 ألف درهم، لكل صاحب شركة ومقاول له علاقة بصفقة بيع سيارات المحجز البلدي، التي فجرت ملف هذه القضية، وهي العقوبة نفسها التي عوقب بها موظف جماعي.

وأدان المحكمة، المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري سابقا بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، ورئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بـ4 أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة بـ4 أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بـ3 أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وقضت هيئة المحكمة بإدانة صاحب شركة ومقاول بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000، ما أدين المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري السابق بفاس بـ10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

تجريد البوصيري من البرلمان

وكانت المحكمة الدستورية، في الرباط، قد قضت يوم الأربعاء 4 يناير 2024، بتجريد عبد القادر البوصيري عن الاتحاد الإشتراكي، من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء في الحيثيات، أنه “بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب عبد القادر البوصيري”.

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، تورد المحكمة، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف.

وحيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”.

وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.

وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي.

وحيث إن الشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 2023/12/27، تفيد أنه بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، ملف القضية رقم 2023/7101/786، تبين أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالأمر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن الحيازة.

وحيث إن الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لهذه الأسباب، يورد قرار المحكمة الدستورية، “تصرح ( المحكمة) بتجريد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *