في ظل استمرار الاحتقان بقطاع التعليم، وجهت مجموعة من المديريات الاقليمية، التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مراسلات بخصوص “توقيف مؤقت عن العمل”، عن العمل في حق الأساتذة المضربين مع توقيف رواتبهم الشهرية دون التعويضات العائلية.

وجاء قرار المديريات، استناد للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، موجهة خطابها للمعنيين بالقول “وحيث أنكم أقدمتم على ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتكم المهنية، والمتمثلة في قيامكم “عدم التزامكم بأداء مهامكم الوظيفية والتعليمية”.

وبررت الوزارة الوصية على القطاع، هذا القرار بسبب ما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”، بالتزامن مع الإضرابات التي يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *