دعا الفريق الحركي في مجلس النواب، إلى تعديل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليشمل مواجهة العنف الرقمي.

وتقدم الفريق ممقترح قانون لتعديل القانون المذكور، ذكر فيه بانخراط المغرب في عدة مبادرات سواء على المستوى المؤسساتي أو القانوني للنهوض بحقوق المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها، وفي هذا الإطار تم تطوير وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال حماية حقوق المرأة ومحاربة العنف الممارس عليها انسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمقتضيات الدستورية.

وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح إلى أنه “وبالنظر للطفرة الرقمية التي يعرفها العالم وضمنها بلدنا، انتشرت على نطاق واسع ظاهرة الجرائم الإلكترونية، أو ما يسمى بالابتزاز الإلكتروني”، مشددا على أن “هذه الجرائم التي لا تخلو من تبعات وانعكاسات سلبية على الأسر بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة”.

وفي هذا الصدد، ذكر الحركيون بدراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب شملت 180 حكما قضائيا يتعلق بقضايا العنف ضد النساء، كشفت أن الانتقام الإباحي يتصدر القائمة بنسبة 31%.

تبعا لذلك، ولمواجهة “انتشار العنف الرقمي ضد المرأة، وانعكاساته الخطيرة التي قد تصل إلى حد الانتحار أو الانتقام بمختلف الطرق غير الشرعية”، وحيث أن “الخوف من الفضيحة، يؤدي في الغالب إلى عدم التبليغ عن هذه الجرائم”، دعا الفريق الحركي بمجلس النواب تتميم المادة الأولى والفصول 1-444، 2-444، 1-447، 2-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

ويقترح التعديل إضافة تعريف العنف الرقمي  والمقصود منه ضمن التعريفات المتضمنة في المادة الأولى من القانون السالف الذكر، فضلا عن معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز  بأي وسيلة، بما  في ذلك الأنظمة المعلوماتية .

كما يقترح الفريق  تتميم الفصول 1-444 و2-444 بالتنصيص على أن جريمة السب أو القذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها يمكن أن تتم بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *