le12.ma

وضعت المحكمة الدستورية، في قرارات جديدة، حدا للجدل الدائر منذ فترة بخصوص القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجّلين في اللوائح الانتخابية.

وأجازت المحكمة الدستورية القوانين الانتخابية المتعلقة بمجلسي النواب والمستشارين والجماعات الترابية، بعدما رأت أنه “لم يرد فيها ما يخالف الدستور”.

واعتبرت المحكمة في ثلاثة قرارات جديدة، أن القانون التنظيمي رقم 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والقانون التنظيمي رقم 06.21 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ليس فيها جميعا ما يخالف الدستور.

ووضّحت المحكمة المذكورة، في قراراتها، أن هذه الأحكام تأتي وفق الفصل الـ132 من الدستور، الذي تنصّ فقرتُه الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبتّ في مطابقتها للدستور، ما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدّستور.

وفي ما يتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب، قالت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 21 -118، إن الدستور (الفقرة الثانية من الفصل الـ62) يسنُد إلى قانون تنظيمي تحديدَ عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم ومبادئ التقسيم الانتخابي وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وقواعد حدّ الجمع بين الانتدابات ونظام المنازعات الانتخابية.

وأمرت بتبيلغ نسخة من قرارها لرئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *