le12.ma

في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، صادق مجلس النواب، بالإجماع، على مشروعي قانونين يتعلقان بنظام الضمان الاجتماعي.

يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 17-84، يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184- 72 -1 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. ويقضي المشروع بتغيير وتتميم الفصول الـ26 والـ27 والـ47 -الفقرة الأولى والـ48 -الفقرة الثانية من الظهير الشريف بمثابة قانون، والتي تهم إقرار عدد من التغييرات التي اعتمدت في مرحلة أولى على مستوى المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دجنبر 2014.

والهدف من هذه التغييرات هو إقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجَراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية بالنسبة إلى المشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، سيتم تحديدهم بنص تنظيمي وأساسا عبر بوابة “ضمانكم”. وسيمكّن هذا الإجراء من تبادل المعلومات بين الصندوق وبين المقاولات المنخرطة فيه “بطريقة عقلانية وآمنة”، وكذا تخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات، وفرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية.

كما جاء النص بسلسلة من التعديلات، تتمثل أساسا في إقرار نظام شفاف لحفظ المعلومات والحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمؤمّنين، وتحسين الخدمات المقدمة، وتقليص مدة معالجة التصريحات، وكذا التنصيص على ضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من قبَل طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى، “من أجل إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمّنين”.

وفي الجلسة ذاتها، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 90.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بالضمان الاجتماعي.

والهدف من مشروع القانون هذا هو تحسين الآجال المحددة لتمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري من 12 إلى 36 شهرا الموالية للتاريخ الذي تنتهي فيه حقوق المؤمّن له في التأمين الإجباري، من أجل منح الأجير وقتا أطول يسمح له بمواصلة أداء الاشتراكات بنظام الضمان الاجتماعي، ليستمر في الاستفادة من التغطية الاجتماعية التي يدبًرها الصندوق، إضافة إلى ضمان الحق في معاش الشيخوخة بعد استيفائه شروط السن وعدد الأيام المصرح بها.

كما يهدف مشروع القانون إلى إلغاء المراقبة الطبية التلقائية التي يجريها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المؤمَّن له، بعد تقديمه طلب الحصول على التعويضات اليومية عن المرض، والاكتفاء -عند دراسة الطلب- بالوثائق المثبتة للعجز عن العمل، إلا عند الاقتضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *