جمال أزضوض

أحال الأمين العام للحكومة على الوزراء، يوم 4 غشت الجاري، مشروع مرسوم قانون يفرض على مخالفي إجراء إجبارية إرتداء الكمامات في الأماكن العمومية، أداء غرامة تصالحية جزافية تقدر بـ300 درهم لعناصر الأمن أوالدرك، وذلك بشكل فوري بناء على إقتراح من الضابط أو العون المحرر للمحضر.

ويأتي هذا المشروع (مرسوم قانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها)، بعد ملاحظة عدم احترام الإجراءات الوقائية المتّخذة، كعدم التقيد بالتباعد الإجتماعي وعدم ارتداء الكمامة، بعد تخفيف قيود الحجر الصحي، إلى جانب تفادي التنقل إلى المحاكم وما ينتج عن ذلك من تعقيدات.

وينص مشروع المرسوم الجديد الذي من المنتظر أن يعرض، مساء اليوم، على المجلس الحكومي، على أنه يمكن أن تكون المخالفات موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، مقابل وصل بالأداء، ومحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة. لافتاً إلى أن أداء المخالفة يترتّب عنها سقوط الدعوى العمومية.

وأشار المرسوم كذلك، إلى أنه في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.

وأكّدت مذكرة تقديم المشروع، التي ينتظر أن تعرض على اللجنتين المختصتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين، على أن هذه الخطوة “ستمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مرسوم “حالة الطوارئ”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *