وسع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب قائمة الأشخاص الممنوعين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.

وتمنع المقتضيات الجديدة من القانون التنظيمي كل شخص تمت متابعته إثر ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم تمس المروءة والأخلاق والاستقامة أو نزاهة العملية الانتخابية  من حق الترشح لعضوية مجلس النواب.

 إلى جانب الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية.

كما تضم اللائحة الأشخاص المدانين ابتدائيا في جنايات، إضافة  إلى المنتخبين الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولياتهم الانتدابية.

ويسري المنع بالنسبة للأشخاص المضبوطين في حالة تلبس خلال الفترة الممتدة من انطلاق إيداع الترشيحات إلى غاية يوم الاقتراع، إذ ترفض لائحة الترشيح إذا تم ضبط المترشح خلال فترة الإيداع، أو تلغى إذا وقع التلبس بعد انتهاء أجل الإيداع وقبل يوم التصويت.

كما اعتبر القانون أن صدور حكم ابتدائي بالإدانة في جناية يترتب عنه فقدان الأهلية الانتخابية بشكل فوري، بالنظر إلى جسامة الأفعال المرتكبة، فيما يؤدي صدور أحكام استئنافية بالإدانة في الجرائم المحددة قانونا إلى المنع من الترشح.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *