صرحت المحكمة الدستورية،بعدم قبول الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب في شقه المتعلق بوضعية ماديحة خيير المنتخبة في الدائرة الانتخابية بني ملال، المتعلق بتطبيق أحكام الفقرة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على التنافي بين المنصب الحكومي وعضوية مجلس النواب.

وأوضحت المحكمة أنه يستفاد من أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أن الغاية من إقرار حالة التنافي تتمثل في منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، الأمر الذي يترتب عليه إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين هاتين الصفتين لدى نفس الشخص. 

وتابعت أن ماديحة خيير تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، لذلك “فإن التعيين المذكور، وإن كان قد أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه، فإن الثابت من وثائق الملف أنه قد صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، تحت رقم 1.26.93 المشار إليه أعلاه”.

واسترسلت “أي قبل التاريخ الذي تقدم فيه رئيس مجلس النواب بطلبه الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبات والنواب الذين عينوا أعضاء في الحكومة، قصد ترتيب الآثار القانونية على ذلك، المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026”.

 وخلص القرار ذاته إلى أن رئيس مجلس النواب، في شقه المتعلق بماديحة خيير “غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله”.

جدير بالذكر أن جلالة الملك محمد السادس أعفى، يوم 18 أكتوبر 2026، ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك بناء على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *