شدد القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب حجم العقوبات ضد المتورطين في الخروقات الانتخابية.
وتندرج المقتضيات القانونية الجديدة في سياق الحرص على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية برسم اقتراع 23 شتنبر 2926
وهكذا،جرم القانون استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي للتأثير على نزاهة الانتخابات.
كما جرم نشر الأخبار الزائفة والإشاعات أو بثها بأي وسيلة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي، إذا كان الهدف منها التأثير في الناخبين أو دفعهم إلى التصويت أو الامتناع عنه.
وحدد مدة العقوبة السجنية في ما بين سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم.
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من تورط في أفعال من قبيل كسر صناديق الاقتراع أو الاستيلاء عليها أو انتهاك سرية التصويت، مع تشديدها إلى عشرين سنة في حالات التنظيم والتخطيط المسبق.
ووسع المشرع نطاق التجريم ليشمل أيضا استعمال الذكاء الاصطناعي في إنتاج أو نشر محتوى مزيف أو صور وأقوال مفبركة للمترشحين أو الناخبين بقصد التشهير بهم أو المساس بنزاهة الانتخابات، حيث نصت المادة 51 المكررة على عقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا، إضافة إلى غرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بشراء الأصوات، أبقى القانون على عقوبات صارمة في حق كل من يقدم أو يعرض هدايا أو تبرعات أو منافع للتأثير على إرادة الناخبين، أو يمارس الترهيب أو العنف أو التهديد لحملهم على التصويت أو الامتناع عنه.
وتتراوح العقوبات بين سنتين وخمس سنوات حبسا، مع غرامات تصل إلى 100 ألف درهم، وتضاعف إذا كان مرتكب الأفعال موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة.
وشدد القانون أيضا العقوبات على المخالفات المرتكبة يوم الاقتراع، إذ يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم كل من ينشر أو يوزع منشورات أو إعلانات انتخابية يوم التصويت، سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.
كما يعاقب الموظفون العموميون الذين يستغلون وظائفهم للدعاية الانتخابية بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم.
و بموجب القانون الجديد،يُمنع إدخال الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية إلى مكاتب التصويت ولجان الإحصاء، تحت طائلة الحجز الفوري والعقوبة بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم.
كما ينص القانون على عقوبات إضافية ذات طابع انتخابي، من بينها الحرمان من حق التصويت لمدة خمس سنوات ومن حق الترشح لفترتين نيابيتين متتاليتين بالنسبة للمدانين في عدد من الجرائم الانتخابية، إضافة إلى الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية في بعض حالات التزوير والتدليس المرتبطة بالاقتراع.
