يتضمن القانون التنظيمي لمجلس النواب عددا من العقوبات السجنية والغرامات في حق المتورطين في خروقات انتخابية.
وهكذا، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أوفتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت.
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله، كما يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة.
وفي السياق ذاته، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو المترشحين أويخل بالنظام العام أو الأمن العام، وتتم مضاعفة العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين.
ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.
وينص القانون على نفس العقوبة في حق من ارتكب الجرائم السالفة عن طريق نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع محتويات رقمية بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية.
وينص القانون على عقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم كل شخص فقد حق التصويت وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.
وترتفع العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم في حق كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية،
أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة. كما تنص المادة 47 على تطبيق العقوبات السابقة في حق كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.
ويمنع القانون إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية.
وفي حالة مخالفة المقتضى السابق يقوم رئيس المكتب أو اللجنة المعنية بحجز الهاتف النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم مرتكبو تلك الجريمة.
في السياق نفسه، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل من دخل أو حاول دخول قاعة التصويت لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح.
وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم في حق كل من دخل أو حاول دخول قاعة التصويت بعنف لارتكاب تلك الأفعال.
تشدد العقوبة على الأفعال السالفة لتبلغ السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تم ارتكابها بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في مجموع تراب المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.
