إلياس الزاهدي -ومع

صدر في الجريدة الرسمية (عدد 6849) المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وتنصّ المادة الأولى من هذا المرسوم على أنه يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكوراً وإناثا، في أجل ثلاثة شهور من تاريخ الدعوة التي يوجّهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، بإشراف السلطة المحلية، استنادا إلى المعايير التالية: الانتساب إلى الجماعة السلالية المعنية، بلوغ سن الرشد القانونية، الإقامة بالجماعة السلالية. وإذا تعذر -لسبب من الأسباب- إعداد أو تحيين الجماعة المعنية داخل الأجل المحدد، جاز تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية لمدة شهر واحد بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، فيما تبقى اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها سارية المفعول.

وحسب المادة الثانية من هذا المرسوم، تحيل جماعة النواب لائحة أعضاء الجماعة السلالية إلى السلطة المحلية المعنية في أجل ثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المحدد في المادة الأولى.

وتسهر السلطة المحلية، وفق المصدر ذاته، على إشهار اللوائح المتوصل بها عن طريق تعليقها، مدة شهرين في مقرها وإعلان هذا التعليق بكافة الطرق المتاحة.

ويمكن خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من المرسوم لكل ذي مصلحة تقديم طعن في اللائحة التي تعنيه، خصوصا بسبب إغفال إدراج اسمه في هذه اللائحة أو إدراج أسماء أشخاص لا يتوفرون على صفة عضو في الجماعة السلالية. ويودع الطعن، كتابيا ومقابل وصل مختوم ومؤرَّخ، لدى السلطة المحلية المعنية، مع ضرورة إرفاقه بكافة وثائق الإثبات.

وتقوم السلطة المحلية، في أجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء أجل تقديم الطعون، بإحالتها على جماعة النواب المعنية قصد البتّ فيها بواسطة مقررات معللة، في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل.

وتحيل جماعة النواب المقررات الصادرة عنها، سواء بالقبول أو الرفض، في أجل سبعة أيام من تاريخ إصدارها، على السلطة المحلية، التي تقوم بتبليغها إلى المعنيين بالأمر بإحدى طرق التبليغ القانونية، في أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *