ستعود ساعة المغاربة إلى قانونيتها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، رغم مطالب المغاربة المشروعة بشأن حذف الساعة الإضافية المشؤومة.

وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير 2025، العمل بالساعة التي توافق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش،

وأوضح بلاغ للوزارة، أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.

وأضاف البلاغ ذاته أنه سيتم، بعد نهاية شهر رمضان، إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 06 أبريل 2025.

وبات مطلب إلغاء ما يسمى بـ”الساعة المشؤومة” يتصدر مطالب المغاربة من الحكومة، بعدما ورطت الحكومة السابقة المغرب في اعتماد التوقيت الصيفي طوال العالم، رضوخًا لضغط الإدارة الأوروبية العاملة في قطاعي التجارة والصناعة.

ويرى مراقبون، أن المغاربة يأملون في أن تنهي الحكومة الجديدة معاناتهم اليومية التي وصفوها بـ”القاسية”، مع الساعة الإضافية إلى التوقيت القانوني للمملكة.

ويعتقد هؤلاء وفق معطيات جريدة le12.ma عربية، أن حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، مطالبين أخلاقيا وقانونيا بإعادة إعتماد التوقيت القانوني للمملكة وإلغاء الساعة “المشؤومة”.

وكان حزبي الاستقلال والبام، من أشد معارضي حكومة العثماني المنتهية ولايتها، وهي تعتمد ضدا على إرادة المغاربة التوقيت الصيفي طوال العام، ما عدا شهر رمضان.

وذكر مصدر مطلع لجريدة “le12.ma”، أن إلغائها يتطلب تعديل المرسوم المتعلق بالساعة القانونية(- 60 دقيقة) من التوقيت الرسمي للبلاد طوال السنة.

يشار إلى أن المرسوم رقم 2.18.855، الصادر في 15 صفر 1440 الموافق لـ25 أكتوبر 2018، ينص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، لتحتفظ الحكومة من خلاله بالتوقيت الصيفي طوال السنة

ويطوق المغاربة اليوم، حزبي الاستقلال والبام وهما يشاركان في الحكومة بأمانة إلغاء الساعة “المشؤومة”.

وكانت المحكمة الدستورية، قد اعتبرت في قرار جديد، أن قرار الحكومة القاضي بتعديل المرسوم الملكي المتعلق بالساعة القانونية وإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للبلاد طوال السنة يندرج ضمن مجال اختصاصات السلطة التنظيمية، مبرّئة العثماني وحكومته من تهمة الخرق الدستوري في تعديل التوقيت.

ووضّحت المحكمة الدستورية أنها توصلت برسالة من العثماني في 8 مارس الجاري يطلب فيها، على وجه الاستعجال، التصريح بشأن الساعة القانونية أنها لا تكتسي طابعا تشريعيا، رغم ورودها في نص تشريعي، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية.

واعتبرت المحكمة أن الدستور ينص في فصله الـ73 على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”.

ويشار إلى أن المرسوم رقم 2.18.855، الصادر في 15 صفر 1440 الموافق لـ25 أكتوبر 2018، ينص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، لتحتفظ الحكومة من خلاله بالتوقيت الصيفي طوال السنة، والذي كان معمولا به بمقتضى المرسوم السابق عدد 2.12.126، والذي كان سينتهي العمل به بتاريخ 28 أكتوبر 2018.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *