le12.ma -ومع

 

تنسّق مصالح وزارة الداخلية ومصالح مراقبة التعمير في المقاطعات في ما بينها، في خطوة تسعى -تفعيلا مضامين القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في هذا المجال- إلى “محاصرة” ظاهرة المخالفات في مجال البناء والتعمير في الدار البيضاء ومواجهة كل أشكال تغيير ملامح البنايات العقارية بصورة غير قانونية.

ويُنتظر خروج مشروع المرسوم رقم 2.19.409، المتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء إلى حيز الوجود، والذي سيعمل على تغيير وتتميم القانون رقم 12.90، المتعلق بالتعمير، وكذا القانون رقم 25.90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛ خصوصا في ما يتعلق بمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير.

ويهدف مشروع المرسوم الجدي إلى تحديد كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية للمراقبين في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارستهم مهامهم وكيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في ميدان التعمير والبناء، وكيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم.

وقد سحب القانون 66.12 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء البساط من تحت أقدام أعوان مراقبي البناء التابعين للجماعات الترابية، الذين صار دورهم يقتصر على التبليغ عن المخالفة فقط. بينما أوكل هذا القانون المهمة إلى ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو للإدارة والمخول لهم صفة ضباط الشرطة القضائية. وأصبح من اختصاص هؤلاء وحدهم معاينة وتحرير محاضر بشأن المخالفات في مجال التعمير، وبالتالي لم يعد هذا الاختصاص من مهام وصلاحيات موظفي الجماعات الترابية المحلفين المكلفين سابقا بمراقبة وضبط مخالفات التعمير.

وهكذا فإن المهام الموكولة إلى الأعوان التابعين للسلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية وكذلك إلى الأعوان التابعين للجماعة الترابية تنحصر في البحث عن المخالفات في ميدان التعمير والبناء والإبلاغ عنها لدى الجهات التابعين لها.

كما جاء هذا القانون بمستجد يتمثل في أن الإبلاغ عن المخالفات يقع أيضا على عاتق المهنيين في ما يخص المخالفات المرتكبة داخل الأوراش التي يسهرون على تتبعها.

وقد سن مشروع القانون هذا عددا من الإجراءات الجديدة من أجل تنظيم المجال الحضري، من قبيل “إلزامية الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية، وإلزامية الحصول على رخصة الإصلاح، للأشغال الطفيفة التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير”.

وحدّد هذا القانون، أيضا، الالتزامات التي يتعين على المستفيد من رخصة البناء الإدلاء بها قبل افتتاح الورش، وطيلة إنجاز الأشغال، وكذا عند انتهاء الأشغال، من قبيل “وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة “غير قابل للتغيير”  داخل الورش، ووضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال في مقر الجماعة، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيب “يشهد فيه المهندس المعماري المشرف على المشروع بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة في احترام للمقتضيات الواردة في رخصة البناء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *