Le12.ma
في الوقت الذي دخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، قبل يومين، يسود التخوف بين المهتمّين من عدم توفر الشروط الملائمة لتطبيقه قانونيا على أرض الواقع.
ويعدّ متحرشا جنسيا، حسب القانون، كل من “أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
وينصّ القانون على معاقبة المتحرش بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب جريمةَ التحرش الجنسي أحدُ الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضّحية أو من كان مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا. بينما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين “من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد. وتضاعَف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية.
ويعرّف قانون محاربة العنف ضد النساء العُنْفَ بأنه “كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع يكون أساسه التمييز بسبب الجنس، وينتج عنه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة. وتُشدَّد العقوبات المنصوص عليها في قانون محاربة العنف ضد النساء إذا ارتُكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها أو من قبَل أحد الزوجين في حق شريكه، أو إذا ارتكبها أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو الطليق أو الخاطب أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو كان مكلّفا برعايته.
لكنّ رجال القانون يتخوفون من ألا يبرح هذا القانون السجلات التي ضمّت بنوده بالنظر إلى إكراهات تطبيقه عمليا، إذ ستعترض تنزيلَه صعوبات قانونية وعملية، لا سيما على مستوى بالإثبات، فالتحرش ليس واقعة مادية وملموسة يمكن إثباتها بكافة الوسائل، إذ لا يمكن، مثلا، إثبات إيحاءات أو أفعال تختفي بمجرد حدوثها ماديا، وسينفيها المتحرش ويتنصّل منها.
كما يصعب تطبيق القانون حتى في حالة العنف الزوجي، إذ يصعب، مثلا، إثبات جرائم الاغتصاب بين الأزواج. فحتى لو وُجد شهود من الأبناء وسُمع صراخ أحد الطرفين، مثلا، فإن إثبات واقعة الاغتصاب يبقى معقدا وصعبا للغاية؛ لتبقى السلطة التقديرية للقضاء هي الفيصل في مثل هذه الحالات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *