صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدمت به فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يندرج في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي توج بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالجريدة الرسمية.

وحسب الوزير فإن هذا المشروع يحدد المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها، وذلك تماشيا مع مبادئ تعزيز تخصص الإدارات ومسؤولياتها وتماشيا مع توجهات الجهوية المتقدمة وإعادة بلورة مسطرة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات.

وقال الناطق الرسمي، إن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها؛ وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم، مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة. كما يحدد هذا المشروع كيفيات المراقبة وكذا كيفيات تجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي ومنح رخصة استغلال الإقامات العقارية المسندة وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف بايتاس، أن المشروع يحدد كيفيات منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي الأخرى والتي تتمثل في المخيم المتنقل (بيفواك) والإيواء عند الساكن والإيواء البديل، التي ترخص من لدن السلطات المحلية، بعد الحصول على آراء المصالح المعنية واحترام دفاتر التحملات الخاصة بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *