أصدر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا جديدا، لضبط مجال الرخص لأسباب صحية، والرخص الممنوحة عن الولادة، والحد من الإشكاليات التي تعتري تدبيرها.

وتتضمن إجراءات الضبط هذه اعتماد التدبير الالكتروني لهذه الرخص وتحديد الاجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون من هذه الرخص.

وتأتي هذه الاجراءات بعدما تبين أن بعض الإدارات لا تتقيد بالإجراءات والتدابير اللازمة، ما يؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية، الأمر الذي يقتضي إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة، قائم على سيادة القانون وتحديد المسؤوليات والشفافية.

تبعا لذلك، ستضع السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية منصة إلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية، منفتحة على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية، سينطلق العمل بها رسميا في فاتح يوليوز 2024، مع اعتماد التدرج في العمل بها بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في فاتح يناير 2025.

ولمواكبة اعتماد التدبير الإلكتروني للرخص لأسباب صحية وتجاوز الصعوبات التي قد تترتب عنه، ستضع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كذلك رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية آليات للمواكبة والتتبع والإجابة عن تساؤلاتها وتقديم الدعم التقني لها عند الاقتضاء، من خلال نظام إلكتروني ورقم هاتفي وبريد إلكتروني، سيتم الإعلان عنها في منشور وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وللاستفادة من الرخص يتعين على الطبيب المعالج تسليم الموظف شهادة طبية، وفق نموذج موحد، تحمل توقيعه وختمه وتخصصه ورقمه الوطني الاستدلالي، في حالات الإصابة بمرض أو التعرض لحادث يجعله غير قادر على القيام بالعمل، أو تمديد أو تجديد الرخص لأسباب صحية، أو استنفاد مدة رخصة المرض المحددة في 6 أشهر و3 سنوات و5 سنوات، مع تضمين الشهادة الطبية إشارة صريحة إلى قدرة الموظف أو عدم قدرته على استئناف العمل، أو الشفاء من المرض أو الإصابة الناتجة عن الحادث، عند الاستفادة من رخصة لأسباب صحية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر متصلة.

وفيما يتعلق بالرخص بسبب أمراض أو إصابات بمناسبة مزاولة العمل، يجب على الطبيب الإشارة إلى تاريخ التعرض لحادث أو الإصابة بالمرض، والعلاقة بين المرض والعمل الذي يزاوله الموظف، والمدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بالعمل.

وسيفرض على الموظف عند الإصابة بمرض أو التعرض لحادث، الإدلاء هو أو ذويه، داخل أجل يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي، بشهادة طبية أصلية صادرة عن الطبيب المعالج تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية.

أما في حالة الوجود في رخصة لأسباب صحية، فقد شدد المنشور على حصر استعمال الرخصة للعلاج، والاحتفاظ بنسخة من الملف الطبي للإدلاء بها عند الضرورة، بما في ذلك نسخ من الوصفات الطبية التي تحمل ختم الصيدلية، وعند الاقتضاء، نسخ من نتائج التحاليل البيولوجية والإشعاعية، مع الامتثال لأعمال المراقبة الطبية والإدارية والقرارات المترتبة عنها.

وعند تمديد أو تجديد الرخصة لأسباب صحية، سيكون الموظف مطالبا بالإدلاء بالشهادة الطبية الممددة للرخصة لأسباب صحية أو المجددة لها، وفقا لنفس الشروط والكيفيات والآجال المحددة في الحالات السابقة.

وسيكون على الإدارات عند التوصل بالشهادة الطبية بإدراج المعلومات والمعطيات المطلوبة في المنصة الإلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية الواردة في المنشور الجديد، وإخبار المصالح المكلفة بأداء الأجور، عبر المنصة الإلكترونية، بوضعية الموظف المعني بالأمر.

ودعا رئيس الحكومة إلى إعمال المراقبة الإدارية، عند الاقتضاء، للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته حصريا للعلاج، من خلال تعيين موظفين للقيام بجميع التحريات، بما في ذلك زيارة المعني بالأمر في عنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة لأسباب صحية، وإخبار رئيس الإدارة كتابة بنتائج المراقبة.

وفي حال الاخلال بهذه الاجراءات، توجه الإدارات إنذارا كتابيا للموظف الذي تبين في ضوء عملية المراقبة الطبية والإدارية أن حالته الصحية لا تمنعه من ممارسة العمل، لاستئناف عمله داخل أجل أقصاه 48 ساعة، تحت طائلة تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حقه.

 كما يحق للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجرة دون حاجة إلى توجيه استفسار للموظف المعني في حالات الإدلاء بالشهادة الطبية أو بالشهادة الممددة للرخصة لأسباب صحية خارج الآجال القانونية دون ثبوت وجود ظرف قاهر، أو عدم إشعار الإدارة بعنوان محل الإقامة خلال فترة الرخصة لأسباب صحية، أو الإدلاء بعنوان خاطئ، أو عدم الوجود بالعنوان المصرح به، وذلك عن المدة الفاصلة بين تاريخ التغيب وتاريخ استئناف العمل إضافة إلى عدم الامتثال لقرار إجراء الفحص الطبي المضاد، أو للقرار استئناف العمل متى تبين في ضوء عملية المراقبة الطبية أو الإدارية أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من القيام بالعمل.

وينضاف إلى ذلك عدم التقيد بقرار الإدارة في شأن مدة الرخصة لأسباب صحية المصادق عليها، وذلك عن المدة الممتدة من تاريخ انتهاء الفترة المصادق عليها وتاريخ استئناف العمل، أو ثبوت استعمال الرخصة لأسباب صحية لغير العلاج، أو ثبوت مزاولة نشاط مدر للدخل خلال فترة الرخصة لأسباب صحية، مع ضرورة التعجيل بإيقاف صرف أجرة المعني بالأمر، أو في حالة عدم استئناف العمل عند انتهاء رخصة المرض، أو الإدلاء بالشهادة الطبية المثبتة لعدم القدرة على استئناف العمل خارج الآجال القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *