كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن اعتزام وزارته تعديل النصوص القانونية لتشديد شروط النطق بعقوبة الإعدام، في الوقت الذي لم يتم فيه التوافق بعد على إلغائها.

وقال وهبي، في كلمته خلال المؤتمر الدولي لوزراء العدل بروما، إن “عقوبة الإعدام، التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، تعتبر من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية”؟ مشيرا إلى أن “العفو الملكي يلعب دورا هاما في إعادة التوازن للسياسة العقابية، وتقليص عدد المحكوم بها من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، إذ بلغت الحالات المذكورة منذ سنة 2000 الى حدود اليوم ما مجموعه 156 حالة“.

وأكد الوزير أن “وزارة العدل تحرص على التنصيص أثناء إبرام او تعديل الاتفاقيات الثنائية في المادة الجنائية، على استبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد المقررة لذات الفعل وتقدم ضمانات بعدم تنفيذها في إطار آليات التعاون القضائي الدولي”، قبل أن يضيف “وفي هذا الصدد، وفي انتظار ما سيسفر عنه النقاش العمومي الدائر حول عقوبة الإعدام بين مؤيد ورافض لها، توجهت السياسة الجنائية المغربية نحو اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحد التدريجي منها وفق مقاربة تشدد في حالة الحكم“.

وتتمثل هذه التدابير في “اقتراح  تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى أبعد حد ممكن، لا يتجاوز حالتين أو ثلاث حالات تتعلق بجرائم على درجة كبيرة من الخطورة من أصل 36 حالة واردة في القانون الجنائي الحالي”، و”تخصيص المشارك بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي الإعدام“.

ومن هذه التدابير كذلك “إعادة النظر في العقوبة المقررة للمحاولة بإقرار السجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الإعدام“.

وفي السياق نفسه، كشف الوزير أن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية استحدث آلية فعالة للحد من النطق بعقوبة الإعدام وذلك بأن اشترط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة”، زيادة على “عدة ضوابط لتقييد تنفيذ عقوبة الإعدام من أهمها ترك صلاحية الأمر بتنفيذها لوزير العدل استثناء من القواعد العامة التي تسند تنفيذ العقوبات إلى النيابة العامة”، حسب توضيحات وهبي.