تلقيت مجموعة من الاستفسارات بخصوص شروط الترقية الجديدة، واستفادة أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي من الدرجة الممتازة (خارج السلم)، لذلك وكجواب سريع فهذه الفئة لا زالت محرومة من خارج السلم والشروط الجديدة لا تعني استفادتهم منه.

ولتوضيح ذلك لابد من الرجوع إلى ثلاث مراسيم أساسية وهي:                                                        

المرسوم الاول: مرسوم رقم 403-04-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

المرسوم الثاني: مرسوم رقم 611.22.2 صادر في 10 صفر 1444 (7 سبتمبر 2022) بتغيير المرسوم رقم 403.04.2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005 ) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الاطار.

المرسوم الثالث: مرسوم رقم 854.02.2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003 )بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

بالرجوع إلى المرسوم الاول نجد أنه ينص في المادة الثالثة على :

(يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية: ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 13 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة.)

وبالرجوع للمادة الرابعة من نفس المرسوم نجد أنه ينص على :(يتم الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي)

  1. من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور من 5 إلى 10، إلى الدرجة الأعلى :

ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 20% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة.

  1. من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلم الأجور رقم 11 إلى الدرجة الأعلى :

ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 33% سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة.)

وبعد الصدور المرسوم الثاني الذي عدل المرسوم الاول تحولت النسب المذكورة في المادتين الثالثة و الرابعة إلى ما يلي :

13% إلى 14%

20% إلى 22%

33% إلى 36%

الملاحظة المهمة هنا أن هذا المرسوم يشمل جميع موظفي الدولة ولا يخص رجال ونساء التعليم كما يعتقد البعض.

لذلك لا بد من الرجوع الى الانظمة الاساسية لمختلف القطاعات، فما نص منها على الاستفادة من الدرجة الممتازة تنطبق عليه مقتضيات المرسوم والعكس صحيح.

 وبالاطلاع على المرسوم الثالث المتعلق بالنظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية نجد أنه ينص في المادة الثالثة على أن هيئة التدريس تتكون من أربعة أطر :

– إطار أساتذة التعليم الابتدائي

– إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي

– إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي

– إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي

وبالرجوع للمواد 14 و 20 و 25  نجد أن النظام الاساسي ينص على ثلاث درجات لاساتذة الابتدائي والاعدادي وهي :

الدرجة الثالثة. السلم 9

الدرجة الثانية. السلم 10

الدرجة الاولى. السلم 11

بينما أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي  يشتملون على ثلاث درجات هي :

الدرجة الثانية. السلم 10

الدرجة الاولى. السلم 11

الدرجة الممتازة. خارج السلم

أما الاساتذة المبرزون يشتملون على درجتين هما :

الدرجة الاولى. السلم 11

الدرجة الممتازة. خارج السلم

وبذلك فاطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي والاستاذ المبرز هما من يملكان الحق في الاستفادة من خارج السلم وتنطبق عليهم النسبة الجديدة.

أما باقي الاسلاك فيستفيدون من 14٪ امتحان مهني و 22٪ اختيار.

الحل الوحيد لهذا الاشكال هو تنصيص النظام الاساسي الجديد على الحق في خارج السلم للمحرومين منه يضاف إليهم الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والادارة.

علما أن ما يسمى بالدرجة الجديدة موضوع آخر خلاصته استمرار الحيف في حق الابتدائي والاعدادي وهذا ما ستتطرق له لاحقا.

مصطفى الاسروتي: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM

شروط الترقية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *