le12.ma

 

وجّه عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، انتقادات لاذعة لقرار المحكمة الدستورية بخصوص الساعة الإضافية. وقال وهبي إنه صعق وهو بقرأ قرار المحكمة الدستورية الأخير، معتبرا أن المحكمة الدستورية في قرارها، المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة وقعت في انحراف دستوري، لأنها قبلت النظر في قانون غيّرته الحكومة بمرسوم دون أن تنتظر إذنها.

وتابع وهبي إن الحكومة لا يمكنها أن تصدر قانونا يدخل في مجال التشريع وتنشره في الجريدة الرسمية في صيغة مرسوم تنظيمي إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية، لأن الفصل الـ73 نص بوضوح على أن “الحكومة لا يمكنها تغيير النص إلا بعد أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها”.

وذهب القيادي البامي إلى أن رد المحكمة الدستورية، التي أكدت في قرارها ضرورة عدم إصدار القانون إلا بموافقتها على طبيعته القانونية، اعترافٌ منها بوجود خلل مسطري، لكنها نبّهت الحكومة إلى ضرورة التقيد به “مستقبلا” وأجازته حاضرا، علما بأن هذه “الإجازة” الحالية فيها إخلال دستوري باعتراف من المحكمة الدستورية، بحسب المتحدث ذاته.

ومن جهتها، اعتبرت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، أن قرار الحكومة القاضي بتعديل المرسوم الملكي المتعلق بالساعة القانونية وإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للبلاد طوال السنة يندرج ضمن مجال اختصاصات السلطة التنظيمية، مبرّئة العثماني وحكومته من تهمة الخرق الدستوري في تعديل التوقيت.

ووضّحت المحكمة الدستورية أنها توصلت برسالة من العثماني في 8 مارس الجاري يطلب فيها، على وجه الاستعجال، التصريح بشأن الساعة القانونية أنها لا تكتسي طابعا تشريعيا، رغم ورودها في نص تشريعي، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية. واعتبرت المحكمة أن الدستور ينص في فصله الـ73 على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”.

ويشار إلى أن المرسوم رقم 2.18.855، الصادر في 15 صفر 1440 الموافق لـ25 أكتوبر 2018، ينص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، لتحتفظ الحكومة من خلاله بالتوقيت الصيفي طوال السنة، والذي كان معمولا به بمقتضى المرسوم السابق عدد 2.12.126، والذي كان سينتهي العمل به بتاريخ 28 أكتوبر 2018.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *