le12.ma -ومع

قالت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال إن مشروعي المرسومين المتعلقين، على التوالي، بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها بالنسبة إلى الصحافي المهني، وبتحديد كيفيات منحها وتجديدها بالنسبة إلى الصحافي المهني المعتمَد، اللذين صادق عليهما المجلس الحكومي الخميس، يهدفان إلى “تعزيز الحماية القانونية لممارسة مهنة الصحافة”.

وأكدت الوزارة، في بلاغ، أن محمد الأعرج ذكّر، خلال تقديمه مشروعي المرسومين أمام المجلس، بالمكتسبات القانونية المتعلقة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام. كما وضّح أن مشروعي المرسومين يهدفان إلى “تعزيز ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وكذا الشروط والشكليات الواردة في كل من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة”.

وأكد محمد الأعرج، في السياق ذاته، أن إعداد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها تم بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة في شأنه، تطبيقا لأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 89.13، الذي نص، من جهة، على الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها إلى المجلس الوطني للصحافة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة، أو تجديدها، ومن جهة ثانية، على الشروط الواجب توفرها في نموذج البطاقة المهنية ذات الصلة.

يشار إلى أن مشروع هذا المرسوم حدد تاريخ صلاحية بطاقة الصحافة المهنية ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، استكمالا لمقتضيات القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي يحدد سلفا مدة صلاحية البطاقة في سنة واحدة، بموجب المادة الثامنة من قانونه الأساسي.

كما صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، تفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 89.13، المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولا سيما المادتين الـ26 والـ28 منه.

وتابع الأعرج أن مشروع هذا المرسوم يبيّن الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو لتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية أو وكالة الأنباء أو هيأة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها إلى المصالح المختصة في السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. كما يبين مشروع المرسوم -بحسب الوزير- نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحبها، مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر واسم المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها.

وحدّد مشروع هذا المرسوم، كذلك، تاريخ صلاحية بطاقة الصحافة المهنية، استكمالا لمقتضيات القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *