*جواد مكرم
وسط تضامن واسع معه، دخلت هيئات مدنية وحقوقية، على خط التعبيرات الرافضة لقرار هيئة المحامين بالرباط، القاضي برفض تسجيل المحامي محمد الهيني بهذه الهيئة التي تأسست على عهد جيل النشأة والتطور، على مبادئ عدة لعل من أبرزها، الحياد وعدم التمييز.
ويعتزم نقباء ومحاميات ومحامون، وفق معطيات جريدة le12.ma عربية، مؤازرة المحامي الهيني، ومباشرة إجراءات الطعن بالإلغاء لهذا القرار أمام القضاء بشكل إستعجالي.
وأثار قرار الهيئة، مخاوف من إرتهانه لحسابات قد تكون لا علاقة لها بتقاليد وأعراف مهنة المحاماة، وبسيادة القانون وبتاريخ هيئة الرباط كهيئة عريقة تأسست كذلك على مبدأ حماية الحقوق والحريات.
وعلى عكس دفاع الهيئة عن صوابية قرارها، يرى متتبعون لهذا الملف، أن هذه الهيئة الموقرة التي تضم من بينها حكماء مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية قد تكون جانبت الصواب عندما طبقت منطوق المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن نظرها في ملف طلب تسجيل المحامي الهيني في جدول هيئة الرباط.
وتنص المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه “يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين… قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل، بدون إنقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات”.
وإذا كان الأمر كذلك والحالة هاته يوضح حقوقي مطلع على الملف، فإن “هذه المادة التي اعتمد عليها مجلس هيئة المحامين بالرباط لرفض طلب تسجيل الأستاذ محمد الهيني المحامي بجدول هيئة المحامين بالرباط والتي لا علاقة لها بوضعيته لكونه محام استقال من هيئة تطوان وقدم طلبًا للانتقال والتسجيل بهيئة الرباط فهو أولا محام ولا نزاع حول صفته ولم ينقطع البتة عن ممارسة مهنة المحاماة ولو ليوم واحد”.
وتابع، “أما المادة 18 فتخص المحامين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة وصدر بحقهم قرار التغاضي والإسقاط من جدول هيئة المحامين، ولا يخص الاستقالة بغرض الانتقال لهيئة أخرى لأن الأستاذ الهيني لم ينقطع أصلًا عن ممارسة مهنة المحاماة، وهذه أمور بديهية يعلمها العام والخاص في عالم القانون”.