طنجة :مراسلة خاصة 

  

نظمت المديرية الجهوية للشغل و الادماج المهني بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة يوما تحسيسيا و تواصليا حول القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، و ذلك يوم امس الخميس بطنجة.

و قد حضر هذا اللقاء عدد من المهتمين و الفاعلين من مختلف التوجهات و الانتماءات المهنية، حيث حضر ممثلين عن القطاعات الوزارية بالجهة، و كذا ممثلين عن أرباب العمل،   و النقابات المهنية بالإضافة الى مكونات جهاز التفتيش من مختلف المديريات الاقليمية بالجهة.

واستهلت أشغال هذا اليوم الدراسي التواصلي بالكلمة الافتتاحية للسيد المدير الجهوي للشغل  و الادماج المهني، و التي رحب  باسم السيد الوزير  بجميع الحاضرين و المتدخلين ثم أعطى الخطوط العريضة للقانون الجديد لحوادث الشغل و ما أفرزته الممارسة اليومية من إشكالات سيتم التطرق إليها من طرف الضيوف الحاضرين باستفاضة.

و قد عرف هذا اليوم التواصلي إلقاء أربع مداخلات، في بداية اللقاء تناول الكلمة الأستاذ القري اليوسفي، أستاذ بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، و الذي ألقى مداخلة بعنوان : قراءة في مستجدات القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ثم تناول الكلمة الأستاذ أسامة النالي القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة، و الذي تمحورت مداخلته حول مدى الزامية مسطرة الصلح في إطار القانون 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي، حيث أوضح المتدخل وجود تيارين بين القضاة، تيار يرى لزوم و وجوب سلوك مسطرة الصلح قبل اللجوء الى القضاء، و تيار ثان يعتبر أن سلوك هذه المسطرة غير إلزامي، و لكل تيار مؤيداته، و أمام هذا التباين في المواقف فقد تدخلت محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون تهدف الى توحيد العمل القضائي حيث  أصدرت قرارين يعتبران أن اللجوء الى مسطرة الصلح أمر إلزامي يترتب عن عدم سلوكه رفض قبول الدعوى.

و في الجلسة الثانية لهذا اليوم التواصلي،  ألقى الأستاذ عزيز رويبح، المحامي بهيأة الرباط مداخلته بعنوان : الصعوبات الواقعية المرتبطة بتنزيل القانون 12-18 المتعلق بحوادث الشغل، حيث استعرض المتدخل جملة من الاشكالات العملية التي ظهرت مع الشروع في التطبيق الميداني لمقتضيات هذا القانون.

وقدم الدكتور طارق غيلان، طبيب مفتش الشغل بالمديرية الجهوية للشغل و الادماج المهني، مداخلة بعنوان : التمييز بين المرض المهني و حادثة الشغل، أوضح من خلالها مختلف الفروق القائمة بينهما انطلاقا من النصوص القانونية الجاري بهما العمل، حيث تخضع حوادث الشغل للقانون الجديد 12-18، مع ما جاء فيه من مستجدات مسطرية، في حين أن الأمراض المهنية لازالت تخضع للمقتضيات المنصوص عليها في ظهير ماي 1943، و لازالت تسري عليها نفس الاجراءات السابقة.

و بعد إنهاء جميع المداخلات المبرمجة، تم فتح باب النقاش أمام الحاضرين لإبداء ملاحظاتهم و طرح الأسئلة التي هم في حاجة إلى إجابة شافية عنها.

و قد عرف النقاش تدخلات وازنة من مختلف الأطراف المهتمة، منهم الأطباء و ممثلي مختلف الهيآت النقابية المتواجدة بالجهة، و ممثلي بعض المؤسسات الانتاجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *