مصطفى قسيوي

حدد القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني ، كما صادقت عليه الحكومة ونشر بالجريدة الرسمية، والذي يهدف إلى تعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة والمؤسسات الرسمية وشركات الاتصالات، وتعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل أوسع ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مجموعة من العقوبات الزجرية في حق مخالفي قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات والمؤسسات والمقاولات الرسمية، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت.

ومن ضمن العقوبات الواردة بالقانون المذكور ، التي يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكامه والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر، علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، أعوان السلطة الوطنية المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفق التشريع الجاري به العمل ، غرامة ما بين 200 ألف درهم و400 ألف درهم ، في حق كل مسؤول عن هيئة أو بنية تحتية ذات أهمية حيوية قام بإيواء المعطيات الحساسة خارج التراب الوطني خرقا لأحكام المادة 11 من نفس القانون، وكل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية تتوفر على نظام معلوماتي حساس شرع في استغلاله دون إخضاعه للمصادقة المنصوص عليها في المادة 19 ، وكذلك كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية عهد إليها بإفتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة الخاصة ببنية تحتية إلى متعهد افتحاص غير مؤهل خرقا لأحكام المادة 20، وكل من قدم خدمة افتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية دون أن يكون مؤهلا من قبل السلطة الوطنية أو استمر في تقديم هذه الخدمات رغم سحب تأهيله من قبل السلطة وكل من قدم خدمات الأمن السيبراني دون أن يكون مؤهلا للقيام بذلك .

كما يعاقب بغرامة ما بين 100 ألف درهم  و200 ألف درهم،  كل من أخل بالالتزامات المتعلقة بإبلاغ السلطة الوطنية عن الحوادث خرقا لأحكام المواد 8 و30 و33 من القانون نفسه ، وكل من قام بأي وسيلة كانت بعرقلة أو بمنع إجراء عمليات افتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ، وكذلك كل متعهد لشبكة عامة للمواصلات أو مزود خدمات الأنترنيت أو مقدم خدمات الأمن السيبراني أو مقدم الخدمات الرقمية أو ناشر منصات الأنترنيت أخل بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 26 من نفس القانون ، وكل متعهد لشبكة عامة للمواصلات أو مزود خدمات الأنترنيت أو أعوانهم ،عرقل أعمال السلطة الوطنية أو أعوانها ، وأيضا كل مقدم خدمة رقمية امتنع عن اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 34 من نفس القانون .

كما يعاقب وفق القانون نفسه ، بنفس الغرامة كل شخص إستخدم نظام معلوماته دون علمه لنشر البرمجيات الخبيثة أو للقيام بأعمال مخالفة للقانون ، إمتنع عن تنفيذ توجيهات السلطة الوطنية بعد إخباره بها.

وأجاز قانون الأمن السيبراني ، للمحكمة أن تحكم بمصادرة المواد والوسائل التي استعملت لارتكاب أفعال مخالفة لأحكام هذا القانون ، على أن يتم رفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف في حالة العود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *