يقدم المحامي عبد الرحمان الباقوري، عن هيئة الدار البيضاء، حلقات توعوية حول مستجدات قانون المسطرة المدنية، تنشرها جريدة Le12.ma، لكل غاية مفيدة.

الحلقة الخامسة : في التصدي للحكم في الجوهر

*الباقوري عبد الرحمان: محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء

مع المستجد خامس من مستجدات قانون المسطرة المدنية، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين 24-08-2024:

إقرار امكانية طلب التعويض عن التقاضي الكيدي أو التعسفي عملا بالمادة 10 من القانونالجديد.

اذا رفع عليك أي شخص دعوى معنية، وقضت المحاكم فيما بعد برفض دعواه، فيمكنك طلبالحكم عليه بتعويض بسبب التقاضي بسوء نية، شريطة اثباتها.

في هذه الحالة، يمكنك إما خلال المرحلة الابتدائية أن تطلب التعويض بمقتضى مقال مضاد،واما بعد نهاية الدعوى برفض الطلب.

يمكنك رفع دعوى مستقلة بمقتضى مقال افتتاحي، للمطالبة بالتعويض عن التقاضي بسوء نية،لكن يجب إثبات عنصر سوء النية، لأن هناك خيطا رفيعاً بين الحق في التقاضي المضموندستوريا، وبين التقاضي بسوء نية.

وكثيرة هي الأحكام التي قضت برفض طلب التعويض عن التقاضي بسوء نية، فقط لأن المدعي فيها لم يستطع إثبات سوء النية، علما أن تقدير سوء النية من عدمه، من المسائل التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها، وهو ما قضت به محكمة النقض في قرارها الحديث الصادر سنة 2024 أسفله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *