في خطوة تهدف إلى ضبط الفوضى المرورية وتنظيم وسائل التنقل الحديثة التي باتت تغزو شوارع المملكة، ينتقل التشريع المغربي نحو مرحلة جديدة من الصرامة والأمان الطرقي عبر تدابير تنشط حركة السير وتضع حدوداً واضحة للجميع.

‏​إ. لكبيش / Le12.ma

‏​دخل مرسوم تنظيمي جديد حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية، حاملاً معه تعديلات جوهرية على مدونة السير في المغرب، تشمل إعادة تنظيم استخدام وسائل التنقل الحديثة، إلى جانب إدخال استثناءات تهم الأسطول التابع لأجهزة إنفاذ القانون والأنشطة الأمنية والعسكرية.

‏​ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.393 المغير والمتمم للمرسوم الخاص بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.

‏​وقد أعفى هذا النص رسمياً مركبات القوات العمومية، بما فيها الأمن الوطني، الدرك الملكي، القوات المساعدة، والقوات المسلحة الملكية، من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة.

‏​وعلى جانب آخر، أفرد المرسوم إطاراً قانونياً صارماً لمركبات التنقل الشخصي بمحرك، وفي مقدمتها “الطروتينيت”، والدراجات ذات المدوس المساعد.

‏​إذ عرّف “الطروتينيت” بأنها كل دراجة بمحرك بدون مقعد، مخصصة لنقل شخص واحد فقط ودون أية تجهيزات لنقل البضائع، مع إلزامية ألا تقل سرعتها القصوى عن 6 كيلومترات في الساعة ولا تتعدى 25 كيلومتراً في الساعة.

‏​كما صنف الدراجة ذات المدوس المساعد بتلك المزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، ينقطع عنه التيار بمجرد التوقف عن الدوس أو عند بلوغ سرعة 25 كيلومتراً في الساعة.

‏​وحظر التشريع الجديد على مستعملي هذه الوسائل، إضافة إلى كافة أصناف الدراجات الأخرى، دفع أو جر أي حمولة أو مركبة أو إضافة مقطورة.

‏​كما فرض حزمة من معايير السلامة والأمان؛ أوجب بموجبها تجهيز المركبات بضوء وضع أمامي أبيض وآخر خلفي، وعاكسات ضوئية جانبية وخلفية وأمامية، فضلاً عن وضع عاكسات على المداوس، وتزويدها بآلة إنذار صوتي يمكن سماعها من مسافة 50 متراً على الأقل.

‏​وفيما يخص المسطرة الإجرائية، ينص المرسوم على دخول المقتضيات العامة حيز التنفيذ فور النشر، بينما يمنح مهلة 6 أشهر ابتداءً من تاريخ النشر لتطبيق الأحكام المتعلقة بـ “الطروتينيت” والدراجات بمحرك مساعد.

‏​وشملت التعديلات أيضاً منظومة “المصادقة الفردية” للمركبات، حيث أضيفت إلى القائمة المركبات النفعية، وحافلات النقل المدرسي، وسيارات الإسعاف، ونقل الأموات الممنوحة كهبات للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى السيارات المستعملة المستوردة والموجهة للتسجيل في السلاسل الدبلوماسية أو النظام المؤقت.

‏​كما أورد النص إلزامية إيداع ملف نقل الملكية لدى مصلحة التسجيل التابع لها محل إقامة المشتري أو البائع المدرج في شهادة التسجيل بالنسبة للمركبات المسجلة في السلسلة العادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *