le121.ma

نشر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الثالثة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2017، والتي بلغ مجموعها 34 قرارا.

ودأب المجلس، منذ سنة 2015، وفق تقرير نشره المجلس في موقعه الإلكتروني، على نشر القرارات الصادرة عنه في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية،رتفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور، إذ تم نشر المجموعة الأولى خلال أكتوبر من السنة المذكورة تلتها مجموعة ثانية في فبراير 2018.

ووضح المصدر ذاته أنه تم اعتماد النشر الجزئي لهذه القرارات من خلال الاكتفاء بالصفات الوظيفية للمتابَعين المعنيين دون أسمائهم الشخصية، حتى لا يكتسي هذا النشر طابع العقوبة التكميلية، “لا سيما أن اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية كوظيفة عقابية لجهاز أعلى للرقابة على المالية العامة يروم تحقيق الردع العام وزجر الإخلال بالواجبات الوظيفية للمدبّرين العموميين وتحقيق انضباطهم للقواعد القانونية المؤطرة للتدبير العمومي”.

وأشار المجلس الأعلى إلى أنه إضافة إلى الغرامة، وفي حالة ما إذا ترتبت عن المخالفة المرتكبة خسارةٌ للجهاز العام المعني، فإن المجلس يحكم بإرجاع الأموال المطابقة من رأسمال وفوائد. كما أبرز أن المخالفات المستوجبة للمسؤولية في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، والمنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، تستوعب -فضلا عن حالات خرق القواعد القانونية، أي المخالفات الشكلية- تلك المرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة، والتي تمنح للأخلاق والقيم التي يجب أن تسود في الحياة العامة أهمية كبيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *