تداول اليوم الخميس في الرباط، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية.

وقدم هذا المشروع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

كما يأتي في سياق تنفيذ البرامج الرامية إلى تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال التنصيص على: الرفع من مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *