اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، التعديلات الإيجابية التي تم إدخالها على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لا تزال غيرَ كافية لجعله نصا متقدما وحقوقيا يستجيب للانتظارات والتطلعات.

وأكد حزب “الكتاب“، خلال اجتماع مكتبه السياسي، أول أمس الثلاثاء، على أن المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة هذا النص التشريعي الهام، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب أو في غرفة المستشارين، يجب أن تكون فرصة للقطع مع التردد الحكومي.

وأضاف بلاغ الـ”PPS، أن يكون القطع وفق نفس ديموقراطي واجتماعي واضح، من أجل الوصول إلى بلورة صيغةٍ تتفادى، من حيث الجوهر والمساطر، أيَّ تضييقٍ على ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وتضمن التوازن فعلياًّ بين مصلحة الأجراء، ومصلحة المرفق العمومي والمقاولة المسؤولة، ومصلحة المجتمع ككل.

وأشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية، يواصل أساساً من خلال فريقه النيابي، وأيضاً عبر تواجده في المبادرات النضالية المشتركة كجبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب، ترافعه المبدئي، بغاية الإسهام في بلوغِ صيغة، لهذا النص التشريعي ذي الأبعاد المجتمعية، تكون في مستوى الدستور والالتزامات الحقوقية لبلادنا، وفي مستوي توصياتِ المجلسِ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب،  قد صادقت الأربعاء 4 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

في ما يلي أبرز التعديلات على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه اليوم الأربعاء، لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

التنصيص في مادة أولى، بمثابة ديباجة، على الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب؛

إضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثان خاص بمجالات التطبيق، وثالث يهم المبادئ العامة؛

إقرار صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب؛

اعتماد صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”؛

نسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.

تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب؛

حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب،

توسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب لتشمل جميع النقابات ذات التمثيلية؛

حذف العقوبات الجنائية والحبسية المتضمنة في النص الأصلي، وحذف مسطرة التسخير؛

– التنصيص على تماشي المقتضيات المتعلقة بالفئات الممنوعة من الإضراب مع التشريعات الدولية في هذا المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *