حدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمس الثلاثاء، موعد دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيز التنفيذ.

وأكد وهبي، في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، أن العقوبات البديلة “ستدخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت 2025″.

وذكر وزير العدل أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا قبل أسبوعين دعا فيه إلى تجهيز جميع الإجراءات والتدابير، بما فيها القرارات التنظيمية، قبل شهر ماي المقبل، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة، يترأسها وزير العدل، وتضم ممثلين عن صندوق الإيداع والتدبير، والنيابة العامة، ورئاسة الحكومة، وإدارة السجون.

وأضاف أن هناك مفاوضات جارية مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين المعنيين بتنفيذ العقوبات البديلة، بهدف تمكينهم من تطبيقها بشكل فعّال.

وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الأربعاء 20 نونبر 2024 بالرباط، اجتماعا خصص لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024.

وعرف هذا الاجتماع حضور كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.

وقد تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.

كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.

وقد حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

ويأتي قانون العقوبات البديلة، في الوقت الذي تعاني فيه سجون المملكة من اكتظاظ كبير، حيث تعول حكومة عزيز أخنوش على هذا القانون، ليحل كذلك جزءا من معضلة الاعتقال الاحتياطي.

كما يأتي هذا القانون لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف، ومحاربة العودة إلى الإجرام عبر إصلاح وسائل إعادة الإدماج والتأهيل من خلال تغيير النموذج الزجري.

ويتضمن هذا القانون مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها.

مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها على غرار المتورطين في جرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين، أو الأشخاص ذوي إعاقة، أو المتاجرين في المؤثرات العقلية، أو المتورطين في قضايا الإرهاب، وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

وقد ميز هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بناء على السلطة التقديرية للقاضي، الذي يخول له القانون تقدير طبيعة العقوبة البديلة.

وتهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى إعادة الإدماج وتحقيق المنفعة العامة، بذلا من استخدام الآليات الزجرية، بالنسبة لبعض المجرمين، ولا سيما أولئك الذين يعانون من الإدمان، حيث ينص مشروع القانون كعقوبة بديلة لهذه الفئة متابعة العلاج النفسي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *