أعلن مكتب جمعية محامون من أجل العدالة، أربعة عشر موقفا إزاء مشروع قانون المسطرة المدنية، جمع ما بين تعداد مخاطر بعض البنود وتراجع بعض المكتسبات، وإستنكار عدد من القرارات.

وقال مكتب جمعية محامون من أجل العدالة، إنه يتابع باهتمام بالغ و بشكل دقيق مشروع قانون المسطرة المدنية الذي اعدته وزارة العدل وأحالته على مجلس النواب لمناقشته وتعديله والمصادقة عليه.

وقالت الجمعية في بلاغ لها مذيل بتوقع رئسيها، عبد الاله لعلو، أن الموضوع يكتسي «أهميته البالغة، ولكون النص يتعلق بالعمود الفقري للعدالة و الشريعة العامة للتقاضي في مختلف محاكم المملكة سواء ذات الولاية العامة او المتخصصة».

وذكر البلاغ الذي حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منه، «كما شاركت في النقاش المعروض بقبة البرلمان وساهمت بمقترحاتها وملاحظاتها حول عدد من الاختلالات والانتكاسات الحقوقية والقانونية التي يحتويها المشروع».

وقالت إنها «سجلت بكل استياء التفاعل الضعيف لوزير العدل مع اغلبية هذه التعديلات التي تكتسي اهمية جوهرية ومن شأنها تجويد النص التشريعي واخراجه في حلة تمتحي من روح العدالة ويساهم في رفع الاختلالات الحالية وتحسين مؤشرات العدالة ببلادنا على المستوى الدولي».

 

14 موقفا لجمعية محامون من أجل العدالة وهي كالتالي:

  1* استنكارها لاستمرار وزير العدل في منطقه الاستبدادي واستفراده بإعداد مشاريع القوانين وضربه عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية والمهنية ولا سيما المقدمة من هيئات المحامين بالمغرب، التي من شأن الاخذ  بها تجويد النصوص التشريعية، مخالفا بذلك دستور المملكة الذي أصل وقعد للديمقراطية التشاركية.  

2*رفضه المطلق لعدد من المقتضيات الانتكاسية بالمشروع والتي نجملها في  التالي:

  * الحد من الحق في التقاضي على درجتين خلافا لما استقر عليه التشريع  المغربي والمقارن.  

  3* النص على بدعة جديدة وهي تغريم الدفوع والمساطر بغرامات ثقيلة والجمع بين سلطة الاتهام والحكم حين الادعاء بالإخلال للاحترام الواجب للمحكمة.    

  4* اخلاف الموعد مع التاريخ بالتضييق على حق الدفاع والولوج المستنير للعدالة وجعل نيابة المحامي في دائرة الممكن لا الواجب، خلافا للمواثيق الدولية ذات  الصلة وخلافا للدستور وخلافا للتطور الذي تعرفه بلادنا، خاصة وان تنصيب المحامي أصبح متاحا وبسيطا في ظل التشريع للمساعدة القضائية.  

  5* في وقت اغرقت وزارة العدل المهنة بعدد واسع من خريجي كلية الحقوق  بامتحانات مشكوك في مصداقيتها بحسب مؤسسة دستورية؛ وفي وقت وعد  وزراء العدل السابقين بتوسيع مجالات عمل المحامي للتخفيف من هذا الاغراق، يتجه المشروع ويختار عن قصد واصرار التضييق على عمل المحامي بخلق بدعة الوكيل وعدم الزامية نيابة المحامي عن الدولة والجماعات والادهى اضافة المؤسسات العمومية.  

  6* التوسع اللامقبول واللامعقول لمنطق عدم القبول خلال البت في الملفات،  لأسباب شكلية ممكن اصلاحها، ووضع ضوابط دقيقة لذلك وامكانية اعادة الدعوى بدون رسوم قضائية جديدة وإلزام القضاة بالبت في جوهر الدعوى والحقوق.  

  7* الاستغراب من الاذن بالترافع شخصيا دون محام امام محكمة النقض في حين لا يسمح بذلك للمحامي الابعد 18 سنة، 15 منها بشكل رسمي، علما انها محكمة قانون.  

  8* اثقال اختصاصات قاضي التنفيذ بالإجراءات الإدارية والقبلية، الأمر الذي سيعقد مسطرة التنفيذ ويزيد من بطئها، علما انها تعاني من اختلالات واشكالات حاليا.  

  9* حرمان المواطنالمتقاضي من حقه في حجز اموال الدولة والجماعات دون تحديد أجل معقول لذلك، وفرملة التنفيذ ضد الدولة وإفراغ الاحكام القضائية من قوتها التنفيذية.

  10* اخلاف الموعد مع المحكمة الرقمية والزمن الرقمي وتعويض ذلك برقمنة بعض الاجراءات بشكلاختياري.

  11* دعوة مجلس المستشارين بمختلف مكوناته لتصحيح واصلاح هذه الاختلالات من أجل قانون عادل ومنصف ومتوازن.     

  12* تنبيه وزير العدل بضرورة التخلي عن منطقه الاستفرادي والاحتكاري في اعداد مشاريع القوانين واعتماد التشاركية كمنهج وخيار نص عليه الدستور.   

  13* استنكار صريحاته اللامسؤول واللامقبولة واللامعقولة الماسة بالمحامين وجسم المحاماة ومؤسساتهاالمهنية.      

  14* يشيد المكتب بمختلف البلاغات والمبادرات النضالية للهيئات المهنية ومكونات جسم المحاماة.  

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *