اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة، القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، اليوم الخميس بـ”الثوري”.

وقال بايتاس في رده على أسئلة الصحافيين في الندوة الصحفية التي أعقبت إجتماع المجلس الحكومي، إن “الحكومة كانت لها الجرأة لإخراجه، استنادا إلى خطاب الملكي لسنة 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، الذي أعطى توجيهات لكي يتم تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة“.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة: “يجب أن يحافظ القانون على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع”، نافيا مساهمة القانون في الإفلات من العقاب.

وأردف: “ليست كل الجرائم والجنح ترتكب في الظروف نفسها والسياق نفسه، فالحالات تختلف، لذلك تعد الإمكانيات التي يتيحها القانون فرصة يمكن أن يقدمها القاضي، ليس بشكل أوتوماتيكي، وإنما بناء على سلطة تقديرية، حينما يعتقد أن لدى الجاني إمكانيات لإعادة الاندماج في المجتمع، عن طريق تفعيل هذه العقوبات البديلة، سواء بخدمة المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو بعض التدابير العلاجية“.

وحسب ذات المتحدث فإن القانون الجديد يطبق في سياق الجنح التي صدرت أحكام تقل عن خمس سنوات في حق مرتكبيها، بهدف تخفيض الساكنة السجنية، والسماح للأفراد الذين أخطأوا في ظروف معينة بأن يندمجوا من جديد في المجتمع، وبهدف تعزيز صورة المغرب كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن 44% من الساكنة السجنية محكومة بأقل من سنة، وعلى خلفية جنح بسيطة، مشدداعلى أن هناك قضايا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوع تدابير عقوبات بديلة، منها الإرهاب، الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار بالبشر، الاغتصاب، أمن الدولة، الاختلاس، الغدر، الرشوة أو استغلال النفوذ، تبديد الأموال العمومية، غسيل الأموال، الاستغلال الجنسي للقاصرين وللأشخاص في وضعية إعاقة.

وصادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة في صيغته الجديدة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي وزير العدل، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.

وأضاف بايتاس، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها، مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

وأكد الوزير أن هذا مشروع هذا القانون قد ميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

ومن أبرز التعديلات التي شملت النص التخلي عن أداء الغرامات مقابل السجن، مع حصر العقوبات البديلة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا.

وسيكون الاشتغال للمنفعة العامة كعقوبة بديلة يمكن للمحكمة أن تحكم بها، كبديل للعقوبة السالبة للحرية، وهو ما لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون 15 سنة.

ويكون هذا العمل “غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 ساعة و1000 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام”، على أن يحتسب كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها مقابل ساعتين من العمل.

علاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية، من خلال مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة، أو تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

ونص المشروع على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بديلا للعقوبات السالبة للحرية، في حين نص على اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.

ويشترط في العقوبات البديلة إقامة المحكوم في مكان محدد والتزامه بعدم مغادرته أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة، علاوة على التقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة؛ فضلا عن التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأية وسيلة كانت، وخضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان،  وتعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *