بينما بدءت الضغوط المهنية داخل مواقع الشغل تتخذ انتشارا كبيرا في المغرب، خاصة في شركات الكابلاج وغيرها، دعا فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب إلى تعديل مدونة الشغل، لإدخالأمراض مهنيةجديدة.

واقترح اتحاديو الغرفة الأولى للبرلمان، تتميم المادة 272 من مدونة الشغل، أكدوا فيه أنالإكراهات التي تمارس على الأجير، تساهم في تعقيد ظروف أداء عمله، سيما حينما تلتقي ثنائية الرفع من المردودية والإنتاجية والتهديد بفقدان شغله، إذ تجعله يشتغل في وضعية تتسم بالضغوطات النفسية، وتؤثر سلبا على صحته العضوية والنفسية، مما يؤدي به في النهاية، إلى الإصابة بمتلازمة الإنهاك المهني“.

وأبرز المقترح أن الإنهاك المهني، مرض ذي طبيعة مهنية محضة، ناتج عن تحمل الأجير للإرهاق العضوي والنفسي،ولا يندرج ضمن لائحة الأمراض المهنية المنصوص عليها قانونا.

وهو ما خلصت إليه  يوضح ذات المصدر، دراسات حديثة، سواء على المستوى الدولي أو الوطنية، في وقتعودة الاجير  المصاب بهذه المتلازمة، قبل شفاءه، بدافع عدم تجاوز مدة عجزه ستة أشهر في السنة.

وتابع ، وحتى لا يعتبر مستقيلا؛ من شأنها أن تسبب له في انتكاسة، جراء تفاقم وضعه الصحي، مما يتطلب تمكينه من حق تجاوز هذه المدة، وفق الاستثناء المعمول به في حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك حتى يتمكن من تحقيق شفاء تام“.

وجاء مطلب الاتحاد الاشتراكي في هذا الصدد، من أجلتوفير الحماية القانونية للأجير المصاب بالإنهاك المهني، انطلاقا من حقه الدستوري في تلقي العلاجات الضرورية، وحتى لا تبقى الصحة النفسية للأجير مهملة،.

لذلك دعا الاتحاديون إلى اعتبارالعجز الصحي الناتج عن إنهاك مهني للأجير بمثابة حادثة شغل، متى أقام الأجير الدليل على وجود علاقة سببية بين ظروف الشغل أو كيفية إنجازه المرهقة، وإصابته النفسية المثبتة بواسطة طبيب مختص“.

وذكر المقترح بأن المشرع المغربي، مكن الأجير المريض من رخصة مرضية، حتى يتسنى له الخضوع للعلاج، وذلك طيلة مدة العجز التي يحددها الطبيب المعالج، إلا أن هذا الحق يرد عليه شرط زمني، يجعله مقيدا بعدم تجاوزه مدة مائة وثمانين يوما، أي ستة أشهر في السنة، تحت طائلة اعتباره مستقيلا، ما لم يتعلق الأمر بمرض مهني، أو حادثة الشغل.