صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الإثنين، على تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.

وشمل تعديل النص 12 مادة، بين الشكل الموضوع، حسب ما أوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن النص من شأنه تدعيم الحقوق وترسيخ الحريات التي ينص عليها الدستور.

وتضيف التعديلات التي أدخلت على النص إضافة باب جديد بقانون يهم “إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية” لتوضيح المسطرة والإجراءات أمام هذه المحكمة، وتخويل النيابة العامة الدفع بعدم دستورية قانون في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما، وإعفاء مثير الدفع من أداء الرسم القضائي، إذا كان الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون.

ومن ضمن التعديلات كذلك جواز إثارة الدفع من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة، شريطة أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يقبل الطعن، والتنصيص على عدم إيقاف المحكمة البت في الدعوى، إذا كان هذا الإيقاف يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه، وكذا التنصيص على عدم إيقاف المحكمة الدستورية، أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية قانون، البت في المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، متى ارتبط الأمر بإجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

وأشار إلى أن التعديلات شملت كذلك، جواز إثارة الدفع من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة، شريطة أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يقبل الطعن، والتنصيص على عدم إيقاف المحكمة البت في الدعوى، إذا كان هذا الإيقاف يؤدي إلى الحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه، والتنصيص على عدم إيقاف المحكمة الدستورية، أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية قانون البت في المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان متى ارتبط الأمر بإجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

كما تنضاف إلى هذه التعديلات تحديد تاريخ بدء سريان إنذار المحكمة الدستورية لمثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع من تاريخ التوصل بالإنذار، وتبليغ قرار المحكمة الدستورية، بشأن الدفع، لأطراف المنازعة الانتخابية.

وشدد وهبي على أن التصويت الإيجابي على هذا القانون التنظيمي من طرف مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، “سيساهم في إخراج قانون تنظيمي من شأنه تدعيم الحقوق وترسيخ الحريات التي ينص عليها الدستور، وتؤكد عليها التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، وذلك بعد استيفاء موقف الغرفة الثانية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *