الرباط: le12.ma

ادانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، متهما بالتقاط صورا لشخص بدون موافقة وحكمت عليه باربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافدة قدرها 2000 درهم.

وتوبع المتهم في حالة سراح من اجل تهمة التقاط صورا لشخص دون موافقته، وهي التهمة المنصوص عليها في قانون حماية الحياة الخاصة للافراد الذي نشر في شهر شتنبر من السنة الماضية في الجريدة الرسيمة.

وكان محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة قد وجه تعليماته إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بالمغرب، من أجل التطبيق الصارم للمساطر القانونية والقضائية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد.

وتشمل حماية الحياة الخاصة للأشخاص وفق القانون توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها.

كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، ومنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يذهب الإجراء على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليقات