القاضي رشيد مشقاقة

قرأت تعلیلا مقنعا یرفض مذکرة أُدلي بها أثناء المداولة لتنصیب محام.
ما یجب لفت النظر إلیه أن ما یدلی به أثناء المداولة من، مذکرات ووثائق، لا یحتاج إلی تعلیل، لأن باب المرافعة، شفهیة کانت أم کتابیة، قد أُقفل. ویکتفی فقط بوضع المذکرة رهن إشارة صاحبها…

فمحکمة الطعن لا تملك حق مناقشة التعلیل المذکور، لورود المذکرة بعد وضع القضیة في المداولة، من جهة، ولأن التعلیل لا ینصرف إلا إلى ما عرض حضوریا علی الأطراف وناقشوه، من جهة ثانیة؛ وطلب الإخراج من المداولة أو المذکرة المدلی بها أثناءها يفتقر إلی هذا الشرط
الجوهري، لأنه من باب العبث أن یعرض القاضي المذکرة أو التنصيب أثناء المداوله علی الطرف الآخر لیضمن الوجاهية وبعد ذلك یقرر رفض الإخراج او عدم اعتبار المذکرة.

إن ما یتخذه القاضي من موقف بخصوص ما یقع الإدلاء به أثناء المداولة یدخل ضمن الأوامر الولائية التی تصدر عنه ولا تقبل أي طعن..

ویکون موقف القاضی سليما، سواء قبل بالإخراج من المداولة أم رفض الطلب دونما حاجة إلی تعلیل مبادرته تلك.
ویمکن للطرف المتضرر أن یطعن في الاختلالات التی شابت الحکم مسطریا، لا أن یناقش عدم إخراج القضیة من المداولة؛ فهذا أمر محظور تماما.

نعم، یجوز الاحتجاج علی المحکمة أنها لم تحترم حقوق الدفاع، کما لو کان الحکم خاليا من الجواب أو لم تمنح الآجال الکافیة أو بطلان الاستدعاء أو ماشابه ذلك.. أما أن یناقش الإخراج من المداولة من عدمه فهذا یتنافی مع أحکام القانون القضاٸي الخاص، فی الشق المتعلق بسلطات القاضي في تصریف المسطرة.. لذلك یکون تعلیل رفض طلب الإخراج من المداولة مهما کان صاٸبا.

ومنطقیا، ینم عن تمکن القاضي من زمام القضیة، فهو مجرد إضافة. والأَولی منه وضع المذکرة رهن إشارة صاحبها، لورودها بعد إقفال باب المرافعة، وهو منحی قانوني صرف.

ویبقی من حق الطرف صاحب المصلحة سلوك الطریق القانوني الذی یحافظ به علی حقوقه.

*رٸیس المنتدی المغربي للقضاة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *