يقدم المحامي عبد الرحمان الباقوري، عن هيئة الدار البيضاء، حلقات توعوية حول مستجدات قانون المسطرة المدنية، تنشرها جريدة Le12.ma، لكل غاية مفيدة.
* الباقوري عبد الرحمان / محامٍ بهيئة الدار البيضاء
الحلقة السابعة: الطعن بالاستئناف
مع المستجد السادس من مستجدات قانون المسطرة المدنية، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين 24-08-2024:
ذلك أنه في حالة إثارة صعوبة وقتية في التنفيذ أمام رئيس المحكمة الابتدائية، وقضى رئيس المحكمة بالقبول أو بالرفض، فإنه يتعين على المحكوم ضده، طبقا للفصل 495 من القانون الجديد، الطعن بالاستئناف في هذا الأمر داخل أجل 10 أيام ابتداءً من صدور الأمر، اذا كان حضوريا، او إبتداء من تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا، وذلك بعدما كان اجل الاستئناف هو 15 يوما من تاريخ التبليغ.
أي أن أجل الطعن تم تخفيضه ب 5 ايام، فضلا عن تعديل بداية سريان الاجل، وتم التمييز في ذلك بين الأمر الحضوري والغيابي.
إذ أنه بعدما كان الأجل يبدأ دائما من تاريخ التبليغ طبقا للفصل 153 من القانون الحالي(القديم)، فقد أصبح يبدأ في القانون الجديد من تاريخ النطق بالأمر أن كان حضوريا، وإلا فمن تاريخ التبليغ أن كان غيابياً.
هذا المقتضى، يفرض على رؤساء المحاكم، وهم يبتون في الطلبات، أن يحرروا الأوامر في يوم صدورها، بل يجب ألا ينطقوا بالأوامر إلا إذا كانت محررة طبقا للمادة 109 من قانون المسطرة المدنية الجديد، وذلك حتى يتسنى لصاحب المصلحة في الطعن الحصول على نسخة منه، لتحضير أسباب الاستئناف، خاصة وأن الأجل قصير (10 ايام فقط إذا كانت حضورية، وهي الأغلب).
وكمستجد إضافي، فإن الاستئناف يبت فيه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف على وجه السرعة، بعدما كانت محكمة الاستئناف في هيئتها الجماعية هي التي تبت في الاستئناف، طبقا للفصل 24 من القانون الحالي (القديم).
وقرار الرئيس الأول لا يقبل الا الطعن بالنقض وفق الإجراءات العادية للطعن بالنقض طبقا للفصل 375 وما بعده.
