le12.ma
ألغت وزارة الداخلية ما يفوق 20 وثيقة كان المغاربة ملزمين بالإدلاء بها. فقد وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية حول تفاصيل تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من ة الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وكشفت المذكرة أن الداخلية حذفت 22 شهادة كان المواطنون ملزمين بالإدلاء بها، وهي شواهد “لا تتوفر على سند قانوني وكانت فقط قرارات مرتبطة بإثبات حالة أو واقع”.
وسيتم اسبتدال هذه الشهادات بتصاريح للشرف من قبَل القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بلائحة هذه القرارات.
وجاء القانون بمجموعة من المبادئ والقواعد الجديدة التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، بما فيها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
ومن الشهادات المعنية بالحذف شهادات العزوبة، الزواج، تأكيد الزواج، استمرارية الحياة الزوجية، تعدّد الزوجات، عدم الطلاق، الحياة الفردية، الحياة الجماعية، التحمّل العائلي، اختيار الاسم العائلي، الإراثة، وشهادة مطابقة هوية للمتوفى..
كما تم تحديد الأجَل الأقصى لتسليم كل قرار إداري، والذي يجب ألا يتعدى، في جميع الحالات، 30 يوما في ما يتعلق بالقرارات الإدارية المتعلقة بإنجاز مشاريع الإستثمار، و60 يوما في ما يخص باقي القرارات الإدارية، مع إمكان تمديد هذا الأجل مرة واحدة فقط عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي وفق ضوابط يحددها القانون.
وهذه لائحة بالشهادات الإدارية التي لم يعد المغاربة مطالبين بالإدلاء بها:

