في تطور جديد لقضية تورط المسماة إبتسام لشكر في الإساءة إلى الذات الإلهية، صدر بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط.
غيثة الباشا
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ له قبل قليل، أنه على إثر قيام سيدة بنشر صورة لها بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها وهي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية وأرفقت الصورة بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي.
أمرت النيابة العامة، وفق ذات المصدر بفتح بحث في الموضوع، ونظرا لضرورته تم وضع المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية طبقا للقانون .
وخلص بلاغ وكيل الملك إلى انه سيتم ترتيب الأثر القانونيّ المناسب علي ضوء نتائج الأبحاث فور انتهائها.
توقيف لشكر وهذا تعليق الرميد وما يقوله القانون
سارعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأحد في الرباط، إلى توقيف المسماة إبتسام لشكر، عضو ما يوصف بمجتمع «فيمينيست».
وفي التفاصيل، بتعليمات من النيابة العامة المختصة سارعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأحد إلى توقيف المسماة إبتسام لشكر، عضو ما يوصف بمجتمع «فيمينيست».
وجاء توقيف لشكر، على خلفية، جهرا بالإساءة إلى الذات الإلهية والترويج لذلك عبر محتوى رقمي، لقى موجة من الاستنكار.
ونشر المسماة لشكر، صور لها تحمل عبارة مسيئة إلى الذات الأهلية، وهي تعبر عن تضامنها مع أقلية تعاني مع نظام إيران.
الرميد. لشكر تستحق المساءلة
في تفاعل منه مع هذه الصجة، قال المصطفى الرميد وزير العدل والحريات الأسبق، «لستُ من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولا من مؤيدي تصيّد الهفوات».
وأضاف «لكن، حينما تكون الإساءة إلى مقدسات الدين ليست تصريحًا عارضًا، ولا خطأً تعبيريًا، ولا فكرًا مخالفًا، وإنما عملًا مُدبَّرًا، وتعبيرًا مسيئًا للذات الإلهية عن قصدٍ مؤكد، وسبق إصرار مبيَّت، فإنه لا يسعنا إلا أن نقول: إن في المغرب قانونًا واجب التطبيق، وإن في البلاد مؤسسات تحمي المقدسات، ولا مجال لأي تسامح مع من فكّرت وقدّرت وأصرّت على أن تقول في حق الله تعالى ما لم يقله أحد من العالمين، ملحدين أو كافرين».
وتابع، «المسماة ابتسام لشكر تستحق المساءلة، إذا صحّ ما نُسب إليها من وصفٍ لله تعالى بما نُقل عنها في بعض المواقع، ليس عن فكرٍ مخالف أو رأيٍ خاص، ولكن عن إساءتها المتعمدة لله عز وجل، إذ وصمته بما لا يجوز قوله ولا يليق سماعه».
واستحضر، الرميد ، « مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي التي تحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور».
وخلص المصطفى الرميد، إلى القول، «إن مجال الحق في التعبير واسع وعريض، لكنه لا يتسع للاستهزاء بعقائد الناس، ولا يحتمل أبدًا الإساءة البليغة إلى دينهم».
جريمة لشكر في نظر القانون المغربي:
إن الإساءة إلى الذات الإلهية في القانون الجنائي المغربي تصنف ضمن الأفعال المجرمة بشدة، وهي تدخل في باب الجرائم المتعلقة بالمقدسات والشعائر الدينية.
التجريم المباشر للإساءة إلى الذات الإلهية يرد على وجه الخصوص في الفصل 267-5، الذي أُضيف بموجب تعديلات 2016، حيث نص على تجريم الأفعال التي تمس الدين الإسلامي أو الإساءة إلى الله أو رسله أو الكتب السماوية أو الشعائر الدينية.
أي شخص أساء إلى الدين الإسلامي، أو سب الذات الإلهية، أو تطاول على الرسل أو الكتب السماوية، يعاقب بالحبس والغرامة. وعقوبة هذا الجرم يمكن أن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين حبسا وغرامة مالية، وقد تشدد العقوبة إذا كانت الإساءة علنية، عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي أو في اجتماع عام.
ويعتبر هذا الفعل الجرمي من الجرائم الماسة بالنظام العام لأن الدين الإسلامي في المغرب يتعبر محميا دستورياً (الفصل 1 و 41 من الدستور).
لا يشترط أن ينتج عن الفعل فتنة فعلية، بل يكفي أن يكون الفعل أو القول مهينا أو مستهزئا بالذات الإلهية بصورة علنية أو قصدية.
وإذا تمت الإساءة في سياق خاص وسري، دون علنية، قد لا تقوم الجريمة وفق النصوص الحالية، لكن يمكن أن تدخل تحت فصول أخرى إذا ترتب عنها ضرر.
الفعل يمكن أن يتابع عليه المعني بالأمر سواء تم شفهيا، كتابيا، أو عبر وسائط إلكترونية.
