le12.ma

 

سجّل فهد الريحاني، الكائن عنوانه بالمركز التجاري سيدي العابد الهرهورة تمارة، والذي ينوب عنه ذ محمد الهيني، المحامي بهيئة تطوان، شكاية لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في تمارة، ضد فاطمة الزهراء بابا احمد الساكنة بفيلا “Fraternité”، سهب الذهب، سيد العابد، الهرهورة تمارة، تتعلق بالنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد واستغلال النفوذ.

وجاء في الشكاية أن المشتكى بها اتصلت، بتاريخ 05 -10 -2018، بالعارض كمقاول شاب وبصفته الممثل القانوني لشركة (…) قصد تهيئة مقري الاتحاد الوطني لنساء المغرب “UNFM” في اليوسفية وحي الرياض وقدّمت نفسها على أنها زوجة مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، ومنحته بطاقتها الشخصية بهذه الصفة وبأنها موكَّلة من الأميرة للا مريم لإصلاح وتهيئة المقرين وتجهيزهما بغية استقبال الأميرة لوفد نسائي إفريقي يوم 09 -10 -2018، وحيث أن العارض وثق في المشتكى بها بعدما وعدته بأنها ستسلم له مقابل الأشغال المنجزة في المقرّين، والمتمثلة في صباغتهما وتجهيزهما وتهيئة حديقتهما بعد 15 يوما من نهاية الحفل.

وحيث أن المشتكى بها بمجرد انتهاء المهلة أغلقت هاتفها في وجه العارض ولم تعد ترد على اتصالاته إلا لماما وكل مرة تدّعي أن الأميرة لم تسلمها الشيك، وفي مرة أخرى أحالته على وزارة زوجها للأداء في شخص علي السهول، المسؤول المالي للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وأخيرا أحالته على الاتحاد الوطني لنساء المغرب، وفي أحيان كثيرة تدّعي أن أحد أقاربها قد توفي وأنها منشغلة بجنازته.. وقد تكرر هذا الزعم في كل مرة وحين، إلى درجة أن كل اسم من أقربائها يتوفى مرتين وثلاثا، وأنها بعد خمسة شهور سلمته تسبيقا بمبلغ 20 ألف درهم ليؤدي جزءا يسير 2% من الغرامات الناتجة عن الشيكات المدفوعة من الموردين”..
وجاء في الشكاية حول قيام عناصر جريمة النصب: حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل الـ540 من القانون الجنائي على ما يلي: “يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخص في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر”؛
وحيث استنادا إلى هذه المقتضيات القانونية، يتضح أن العناصر التكوينية لجريمة النصب تتحقق بإتيان الفاعل لوسائل احتيالية من أجل إيقاع الضحية في غلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لغلط وقع فيه الضحية من أجل دفعه إلى أعمال تمس مصالحه المالية أو المصالح المالية للغير بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر. وحيث اكدت محكمة النقض في قرار لها بتاريخ 19 -03 -1996 على أنه يشترط لقيام جنحة النصب، حسب الفصل الـ540 من القانون الجنائي استعمال الاحتيال بإخفاء وقائع صحيحة على المحتال عليه قصد الإضرار به والاستفادة المالية من وراء ذلك، قرار عدد 338 ملف جنحي عدد 4656 -95 مشار إليه في مرجعأاهم قرارات المجلس الأعلى في جرائم الأموال للأستاذ لحسن هوداية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى شتنبر 2001، ص 99 وما بعدها.
وحيث تتمثل التأكيدات الخادعة في ادعاء المشتكى بها على أنها موكلة باسم الأميرة للامريم لمباشرة الإصلاحات في مقريه الاتحاد الوطني لنساء المغرب لليوسفية وحي الرياض، وأنها المسؤولة عن دفع واجبات مقابل الاشغال المنجزة والمنفذة في المقرين، والتي تم تسليمها وتسلمها ليتضح للعارض في الأخير أنه تم إيقاعه في غلط بتأكيدات خادعة وباستغلال لخطأ ماكر وقع فيه، باعتبار أن المشتكى بها مجرد محتالة حقيقية تحترف النصب وقد وصل النصب حد التجرؤ على النصب على الأسرة الملكية وادّعاء أنها لا تقوم بالوفاء بمستحقات المقاولات، في حين أن الاميرة المحترمة لا علاقة لها بطلب الأشغال ولا بتنفيذها ولا بأداء مستحقاتها، كما تم النصب على الوزارة بادّعاء أنها المسؤولة عن الأداء، ما يجعل الوسائل الاحتيالية والتأكيدات الخادعة التي استهدفت استلاب مال العارض ثابتة وتشكل جنحة النصب.
وحيث أن المشتكى بها كانت تستقبله في مقرها بحي الرياض بالرباط لإيجاد تسوية للأمر، إذ تدعي أنها مستشارة وصاحبة الحل والعقد لقربها من دوائر القرار، والحال أن مكتبها لا يعدو أن يكون مكتبا للنصب والاحتيال واستغلال النفوذ.
وحيث أن الاضرار بمصلحة العارض المالية تجلت في حرمانه من مقابل الاشغال المنفذة والمنفذة والتي وصلت إلى مبلغ 300.000.00 درهم، ليتدخل أحد البرلمانيين لديها ليتم الإفراج عن ثلثي المبلغ بشيكين باسم الاتحاد الوطني لنساء المغرب، ليبقى الضرر المالي الناجم عن الجريمة في مبلغ 103.999.00 درهم.
وحيث أن قرارات محكمة النقض المتواترة والمستقر عليها أكدت ضرورة اتصال الاحتيال والنصب بالمساس بمصلحة مالية للضحية لاكتمال العناصر المادية للجريمة
-قرار عدد 614/10 مؤرخ في 09 -06 -2011، ملف جنحي عدد 3945 -6-3-2011 منشور بمجلة القبس المغربية عدد 5 يوليوز 2013 ص 414 وما بعدها.
قرار عدد 163634 صادر بتاريخ 05 -07 -1995، ملف جنائي عدد 25632-92 مشار إليه في مرجع أهم قرارات المجلس الأعلى في جرائم الأموال للأستاذ لحسن هوداية الجزء الثاني الطبعة الأولى شتنبر 2001، ص 107 وما بعدها.
وحيث أن استعمال المشتكى بها وسائل الاحتيال والنصب للاستيلاء على مال الغير باستعماله حيلة قوامها إقناع الضحية العارض بأن مقابل الخدمة موجود وبين يدي الأميرة وأنها موكلة من طرفها؛ والواقع أنه لا علاقة للأميرة بها من قريب أو من بعيد يجعل جريمتَي النصب وعدم تنفيذ العقد قائمتين في حقهما وفقا للفصلين الـ540 والـ551 من القانون الجنائي..
في نفس الاتجاه يراجع
-قرار محكمة النقض بتاريخ 07 -01 – 1986 تحت عدد 134، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية 1981-1995، ص 133 وما يليها.
وحيث أن افعال الاحتيال والنصب وعدم تنفيذ عقد ما كانت لتقع لولا استغلال النفوذ الذي مارسته المشتكى بها باسم زوجها ووزارته في حق العارض وأوهمته بأنه سيؤدي مقابل الأشغال بدعوته إلى لقاء المسؤول المالي للوزارة في مقر الوزارة في كل مرة وحين، مما تكون معه جريمة استغلال النفوذ قائمة في حقه وفقا للفصل الـ250 من القانون الجنائي.
وحيث أن القضاء دستوريا هو الحامي للحقوق والحريات والساهر على صيانة الامن القضائي طبقا للفصل الـ117 من الدستور ويسعى إلى تطبيق القانون بصفة عادلة وفقا للفصل الـ110 منه ومطلوب رد الاعتبار للعدالة وللثقة فيها وإنصاف العارض مما لحقه من ظلم لا يغتفر ولا يعوض عنه إلا محاسبة الجانية عن أفعالها واحتيالها؛ فإن كل ما قامت به المشتكى بها بمثل هذه الأفعال التي ارتكبتها عن سبق إصرار وترصد يجعل جنحتي النصب وعدم تنفيذ عقد قائمتين في حقها؛
لكل هذا ولأجله:
نلتمس من جنابكم الكريم السيد وكيل الملك المحترم:
-اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالاستماع إلى المشتكى بها واستفسارها حول حقيقة الوقائع، وتقديمها أمام العدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم ولشخصية المجرمة مع حفظ حقنا في التنصيب كمطالب بالحق المدني، مع إعلامنا بكل المستجدات”.

وقد أرفق المشتكي شكايته بالوثائق التالية:
-تقرير عن الأعمال والاشغال المنجزة؛
-نسخة من الفاتورات موقع عليها بما يفيد التسلم؛
-صورة من شيكين؛
-رسائل بنكية بعدم أداء شيكات؛
-صور من محادثات على واتساب؛
-تسجيلات صوتية؛
-البطاقة الشخصية للمشتكى بها كزوجة الوزير الخلفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *