Le12.ma – رشيد الزبوري
عرفت عدة مؤسسات وأحزاب، تجميد العديد من أعضائها، على سبيل المثال لا الحصر، قرار حزب جبهة القوى الديمقراطية تجميد عضوية أمينه العام سنة 2019، وقرار حزب الإستقلال، سنة 2017 تجميد عضوية ياسمينة بادو وكريم غلاب بناء على مخالفتهما لـ”مقتضيات النظام الاساسي للحزب المادة -11- والمادة -55- وكذا النظام الداخلي للحزب في المادة -8- الفقرة الثالثة والفقرة السادسة و المادة -106- والمادة -108″، وقرار الإتحاد الدستوري تجميد عضوية النائبة البرلمانية خديجة الزياني، و رياضيا قرار تجميد الاتحاد المصري لرفع الأثقال”.
وفي هذا الإطار، سبق لوكالة المغرب العربي للأنباء أن جمدت عضويتها داخل إتحاد وكالات الأنباء العربیة، الذي إعتبرته الوكالة قرارا سیاديا، إتخذته عن قناعة معتبرة أنه لا یمكنھا المساھمة في تنظیم یرفض الحكامة الجیدة وتخلیق طرق التدبیر.
وفي 24 أبريل 2019، أقدمت وزارة الشباب والرياضة على تجميد عمل المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة من خلال المذكرة رقم 237/2019، وتشكيل لجنة مؤقتة، بعد أن أسندت قرارها بعدم مصادقة مكتب الإفتحاص على البيانات المحاسباتية والمالية، وعدم إستجابة الجامعة للأعذار التي وجهتها لها الوزارة قبل 21 يوما إنتهى بتجميد مهام المكتب الجامعي.
ويطرح المهتمون برياضة كرة السلة المغربية العديد من الأسئلة، حول سيادة وقانونية قرار “تجميد” مكتب مديري بالكامل، وقانونية “رفع التجميد”، من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، كونها المؤسسة الحكومية التي لها صلاحية الإشتغال بروح المسؤولية والقانون وتحيين قراراتها الإدارية.
بعد لجنة عبد المجيد بورة ولجنة عبد الرزاق العكاري، تسير اللجنة المؤقتة الثالثة التي يترأسها كمال الهجهوج، عكس التيار لقرار وزارة الثقافة والشباب والرياضة الصادر في 24 أبريل 2019، عندما ” تذيب” القرار الوزاري المتعلق بتجميد عضوية أعضاء، بدون قرار “رفع التجميد”، الأمر الذي يخلق وضعا غير قانوني سليم، وغير إداري بالمرة، ويبتعد عن ربط المسؤولية بالمحاسبة التي جاءت بها مضامين المذكرة رقم 237/2019.
وتذهب الرحلات المكوكية، التي يقوم بها رئيس اللجنة المؤقتة، لمباشرة عقد جموع عامة جهوية، يترأس البعض منها أعضاء تم تجميد عضويتهم بقرار وزاري، وضعا شاذا وغير سليم، ويؤثر على قانونية الرسالة الوزارية التي وقعها وزير الثقافة والشباب والرياضة في أبريل الماضي، التي أسندت قرارها حول قرار مكتب الافتحاص وعدم مصادقته على البيانات المحاسباتية والمالية، وهو” أمر لا يقبله العقل و القانون و محطة للهروب من ربط المسؤولية بالمحاسبة”. حسب المهتمون.
