جواد مكرم

يبدو أن وزارة الداخلية، مرت إلى مرحلة التنفيذ الكامل لمرسوم قانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية إلى جانب باقي القوانين، ذات الصلة بعدما كان قد نشر الثلاثاء المنصرم بالجريدة الرسمي.

وأعطت وزارة الداخلية وفق المعطيات التي توصلت إليها جريدة le 12 .ma ، الضوء الأخضر لرجالها بالإدارة التربية من ولاة وعمال لتفعيل القانون المذكورة خاصة المادة الثالثة منه، التي تخول لهم  إتخاذ التدابير الإحترازية، التي يرونها ملائمة للحد من إنتشار وباء كورونا على مستوى نفوذهم الترابي، كضبط تنقلات الأفراد والجماعات بين المدن.

وفي سياق متصل، كتب عزيز كرماط، نائب رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة:” أنه تقرر إبتداء من اليوم الإثنين 30 مارس عدم الترخيص بالخروج من المدينة إلا بترخيص مكتوب من السيد العامل”.

وأضاف كرماط وهو باحث في الحكامة الترابية و رئيس لجنة بجهة الرباط القنيطرة ومستشار الوزيرة جميلة مصلي، في تدوينة له حول الترخيص العاملي  انه يكون:” مكتوب من السيد العامل شخصيا وللضرورة القصوى”.

منطوق المادة الثالثة كما وردت في مرسوم قانون 2.20.292
منطوق المادة الثالثة كما وردت في مرسوم قانون 2.20.292

وكان محمد أوزكان، العامل مدير الحريات والمجتمع المدني بوزارة الداخلية،  قد قال في وقت سابقن إن مقتضيات مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يأتي في إطار توسع صلاحيات وإجراءات الوقاية وسبل تنفيذها بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء.

وأوضح العامل مدير الحريات والمجتمع المدني بوزارة الداخلية أن هذا النص يؤطر أيضا تدابير السلطات في سياق حالة الطوارئ الصحية، من قبيل تقييد التنقلات، ومنع التجمعات وغلق المقاهي والمطاعم.

وأكد أوزكان الذي حل الأثنين المنصرم، ضيفا على النشرة المسائية بقناة الأولى، أن هذا النص الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل لجنتي الداخلية بالبرلمان، يوفر إطارا قانونيا مواتيا للحكومة قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من تفشي وباء كوفيد-19 وللحفاظ على صحة المواطنين، و يأتي في سياق إجراءات الوقاية المستعجلة التي سطرتها السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أوزكان أن مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يوفر إطارا قانونيا لإجراءات سبق اتخاذها أو مزمع اتخاذها من قبل الحكومة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وذكر المسؤول بوزارة الداخلية أن المصادقة على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، تتماهى مع مقتضيات الوثيقة الدستورية التي تحمل الحكومة على اتخاذ الملائم من الإجراءات لضمان أمن وصحة المواطنين.

ونص المشروع على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث إنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد، في بداية اجتماع اللجنة، أن مشروع المرسوم يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد.

وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *