كتب: محمد سليكي

أعلنت وزارة الداخلية، عن عقوبات جنائية تنتظر المخالفين، لقرار فرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لأجل غير مسمى، تصبح سارية المفعول في وجه الكافة، إبتداءا من يوم غد الجمعة، على الساعة السادسة مساءا.

 ومعلوم، أن لجوء المملكة إلى إعلان حالة الاستثناء أو الحصار، مؤطرة بنص دستوري واضح، كما الجرائم المقترفة خلال الزمن القانوني لإحدى هاتين الحالتين، منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي المغربي، وهو ما أحال عليه بلاغ وزارة الداخلية.

 وبالرجوع إلى نص البلاغ، نجده يقول بشكل صريح:”يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي. وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة على تفعيل إجراءات المراقبة بكل حزم ومسؤولية في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام”.

وغني عن البيان، أن إعلان حالة الحصار الواردة في الفصل 74 تكون منظمة بظهير لمدة 30 يوما قابلة للتمديد بموافقة البرلمان، وهو ما لا يعبر عنه الوضع الحالي بالمغرب، بدليل أن بلاغ وزارة الداخلة، قال صراحة إن”حالة الطوارئ الصحية بالمغرب وتقييد الحركة في البلاد ستنطلق ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة”.

ما يعني أن حالة الطوارئ المعلنة غير محددة الزمن، والباعث عليها خطر داهم، هو وباء فيروس كورونا، الذي سبق أن وصفه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بـ”العدو”، و وصف مواجهته خلال خطاب إقرار حالة الطوارئ في فرنسا، لأكثر من مرة بـ”الحرب”.

 ولما كان الأمر كذلك والحالة هاته، فإننا نبقى ربما أمام الفصل 59 من دستور المملكة، الذي يؤطر دستوريا، إعلان حالة الإستثناء، في زمن قانوني غير محدد، الغاية منه تحييد خطر يهدد السير العادي لمؤسسات الدولة ، وهو ما يعبر عنه صراحة الفصل المذكور من خلال فقرة دستورية أجاز خلالها المشرع الدستوري،  إقرار الطوارئ بقوله:” أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية”.

 ومما جاء في الفصل 59 أيضا:”لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية. تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة. تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها”.

ويقينا أن وباء كورونا، حدث من الأحداث، التي وجب التصدي لها بكل الوسائل، بما فيها تفعيل أحكام حالة الاستثناء الواردة في الدستور، وإقرار حالة الطوارئ، تحت طائلة ترتيب العقاب الجنائي، سواء بحق المخالفين لأحكامها، أو في وجه مقترفي الجرائم في زمنها..حتى نحمي جمعيا البلاد والعباد ونهزم خطر الوباء..

 حفظ الله الوطن من كل سوء

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *