le12.ma-الرباط

دخل القانون المتعلق بـ “حظر استعمال الأكياس البلاستيكية”، حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره نص تعديلاته، أخيرا، في الجريدة الرسمية.
وينص القانون الجديد 18-57 على تحرير المراقبين المكلفين محاضر يحيلونها مباشرة على النيابة العامة، كما ينص على عقوبات مشددة تصل إلى مائة مليون سنتيم، إلى جانب إغلاق المؤسسات الصناعية التي تضبط في وضعية مخالفة للقانون.
ويمنح القانون الجديد العامل أو الوالي سلطة إغلاق المؤسسة الصناعية التي تتورط في بعض المخالفات، في انتظار صدور حكم قضائي في حقها.
ويسعى القانون المتعلق بـ ” حظر استعمال الأكياس البلاستيكية”، إلى ضبط نشاط المصنع وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه، وإضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة.
وينص القانون على الرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة فضلا عن عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.
وفي ما يخص الغرامات المالية، فقد أقر القانون المعدل عدة غرامات، همت فئات المستوردين والمصنعين وحتى المستعملين، إذ سيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 درهم و500 ألف درهم لكل من قام بحيازة أكياس بلاستيكية بهدف توزيعها أوبيعها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *