le12.ma -وكالات
اتخذت محكمة العدل الأوربية قرارا يُدخل الوقت الذي يقضيه الشخص في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفق القانون ولحماية حقوق العامل.
ووضّحت المحكمة أن العمال الذين لا يمتلكون مكاتب ثابتة يجب أن يتقاضوا أموالا مقابل الوقت الذي يقضونه خلال ذهابهم إلى العمل وخلال العودة منه.

ويُنتظر أن يفعّل هذا الإجراء، وفق قرار المحكمة، ليشمل العديد من الوظائف.
وبحسب القرار، فإن الشركات التي توظف عمالا، مثل الكهربائيين أو العاملين في مجال الرعاية أو الميكانيكيين، قد تكون مخترقة لقوانين العمل في الاتحاد الأوربي إذا لم تكن تتوفر على مكاتب إقليمية للشركة كفروع تكون أقربَ مسافة للعمال المشار إليهم.
وأبرزت المحكمة أنها استندت في قرارها إلى قوانين ساعات العمل في الاتحاد الأوربي وأنه إذا كانت الرحلة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة إلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فإن الشركة تكون مجبَرة على احتساب ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل، الصحية والأمنية.
