ينص مشروع القانون الذي قدمه أمين التهراوي ،وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على إمكانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة، في إطار السياسة الصحية للدولة، في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
وقدم أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مضامين مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وأوضح الوزير في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى نسخ أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، إلى جانب توضيح شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وأكد الوزير أن هذا النص التشريعي يستمد إطاره المرجعي من التوجيهات الملكية السامية، ومن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما أحكام المادتين 15 و18 منه، المتعلقتين بالتنصيص على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بها.
وفيما يخص اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أبرز الوزير أنه سيتم إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين الخاص والعام وكذا المتعلق بالأشخاص غير القادرين لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتابع أن مشروع القانون ينص على حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية مع التنصيص على الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة لمدة تحدد بمرسوم.
كما ينص مشروع القانون على استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم، في إطار الثالث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويقضي هذا النص التشريعي، أيضا، بنقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع الاحتفاظ بانخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
وفيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على إمكانية استفادة جل الطلبة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق في ظل تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، مشيرا الى أنه سيتم تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين والذين يتابعون دراستهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، مع استثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم العتيق والمعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين من حد هذا السن.
وأوضح الوزير أنه سيتم تمكين الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لافتا إلى أنه من أجل الاستمرار في الاستفادة يجب تقديم طلبات وفق آجال تحدد بنص تنظيمي.
وبحسب الوزير، فإن الطلبة الأجانب الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، في القطاع العام أو الخاص، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية.
وفيما يتعلق بتوضيح معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سجل التهراوي أنه تمت إضافة شرط واحد، بالإضافة إلى الشرطين المتعلقين بالقيد في السجل الاجتماعي الموحد وثبوت عدم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، ويتعلق بعدم الخضوع لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى مجموعة من التعديلات الواردة في مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، والمتعلقة بتوحيد نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.
وسجل أنه ستتم موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإدارة بجميع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تمكن من تتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وينص مشروع القانون، يؤكد الوزير، على إمكانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة، في إطار السياسة الصحية للدولة، في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
ولفت التهراوي إلى أنه سيتم الإبقاء على المادة 81 التي تنص على الإطار القانوني الذي تخضع له التعاضديات وذلك من أجل ضمان استمرارية التنسيق مع الجمعيات التعاضدية، فيما سيتم إلغاء المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.