صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.919 يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية، قدمه وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل.
وأوضح مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو بتاريخ 7 دجنبر 1944 والصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، لاسيما ملحقه 14 والمتعلق بالمطارات، الذي يحدد المواصفات التقنية التي ينبغي على الدول مراعاتها أثناء تزويد العوائق بالإشارات وعلامات التصوية الضوئية.
وأبرز أن هذا المشروع، الذي يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية، يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، ولاسيما المادتين 129 و130 منه، والتي تتضمن وجوب تزويد أو إتاحة تزويد بعض العوائق أو المواضع بأنظمة مرئية أو راديوكهربائية معدة لإعلام الملاحين الجويين بوجودها أو للتمكين من التعرف عليها.