أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على حرص الحكومة على ضمان حقوق مستخدمي المكتب الوطني للماء والكهرباء وكذا الوكالات المستقلة.

وأبرز الوزير في جوابه على سؤال كتابي حول الموضوع، أن القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات “أولى أهمية بالغة لمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة”، باعتبارهم رافعة أساسية لإنجاح الإصلاح.

وقد تم حسب الوزير إشراك ممثلي المستخدمين في هذا الورش، من خلال عقد مشاورات مع الهيئات الأكثر تمثيلية، والاتفاق معها على مجموعة من المبادئ التي تم التنصيص عليها في مشروع القانون.

وشدد المسؤول الحكومي على أن مقضيات القانون الخاصة بالمستخدمين صريحة بخصوص ضمان جميع حقوقهم المكتسبة واستمرار انخراطهم في صناديق التقاعد وفي هيئات الأعمال الاجتماعية التي كانوا ينتمون إليها عند تاريخ نقلهم.

وكان مجلس المستشارين قد صادق يوم الثلاثاء الماضي  بالأغلبية، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ويروم هذا النص التشريعي، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.

و أكد وزير الداخلية، في وقت سابق أن التعديلات التي تم إدخالها على هذا المشروع، بمجلسي النواب والمستشارين، مكنت من إدراج مجموعة من المقتضيات التي ساهمت في ترسيخ الأهداف والمبادئ التي يستند إليها، وخاصة ما يتعلق منها بالالتزام بمبدأ التدبير الحر للجماعات، وترسيخ قواعد حكامة التعاقد بين صاحب المرفق والشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتدبير الأفضل لانتقال المرفق إلى الشركات في حال إبرام عقد التدبير معها.

وأشار لفتيت إلى أن الصيغة موضوع هذه القراءة الثانية تتضمن بعض التعديلات التي تم إدخالها على مشروع هذا القانون بمجلس النواب، والتي صادقت عليها بالإجماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالمجلس، من بينها إضافة تعبير “طبقا للتشريع الجاري به العمل” في بداية الفقرة الثانية من المادة الثالثة، للإحالة على المساطر والآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في ما يخص التأشير على مساهمة الجماعات الترابية في الشركات.

كما تشمل التعديلات، يضيف لفتيت، إضافة المقتضيات المتعلقة بفسخ العقد للائحة المقتضيات التي يتعين تضمينها في عقد التدبير الوارد في المادة الخامسة، وتدقيق جملة “آلية النزاعات” في المادة الخامسة من خلال إضافة لفظ “فض” إليها لتصبح “آلية فض النزاعات”، وتتميم الفقرة الثانية من المادة السادسة من أجل تحديد الفترة الزمنية الدنيا لمراجعة عقد التدبير في خمس سنوات، واستهلال الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة بجملة “طبقا للتشريع الجاري به العمل” من أجل اعتماد نفس الآجال التأشير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *